3969- عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنت مع عبد الله بن مسعود، بجمع، فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، وصلى الفجر حين سطع الفجر، أو قال: حين قال قائل: طلع الفجر، وقال قائل: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان، لا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جذه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (١٦٨٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٧٨ و٢/٢١١، والبيهقي في "السنن " ٥/١٢١، والبغوي (١٩٣٩) ، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وتقدم مختصرا برقم (٣٦٣٧) ، وسيأتي برقم (٤٢٩٣) .
قال البيهقي: رواه البخاري في "الصحيح " عن عمرو بن خالد، عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله.
قلنا: رواية زهير هذه سترد برقم (٤٣٩٩) .
قوله: "والعشاء بينهما" بالفتح، أي: طعام العشاء، أكل بين الصلاتين.
وقوله: "إن هاتين الصلاتين "، أي: المغرب والفجر.
تحولان: على بناء المفعول، من التحويل، أي: ينبغي تأخير المغرب إلى العشاء هاهنا، وتقديم الفجر عن الوقت المعتاد إلى أول طلوع الفجر.
لا يقدم: من قدم كعلم، علة لتأخير المغرب، فكأنه بمنزلة ذكر صلاة المغرب، ولذلك عطف عليها صلاة الفجر، في قوله: وصلاة الفجر، وهو بالنصب لكونها مع المقدر بدلا من "هاتين الصلاتين "، أو بالرفع على أنها مع المقدر بدل من ضمير "تحولان ".
حتى يعتموا: من أعتم: إذا دخل في العتمة.
والله أعلم.
قاله السندي.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "والعشاء بينهما": - بالفتح - أي: طعام العشاء أكل بين الصلاتين.
قوله: "إن هاتين الصلاتين": أي: المغرب والفجر.
"تحولان": على بناء المفعول من التحويل; أي: ينبغي تأخير المغرب إلى العشاء هاهنا، وتقديم الفجر عن الوقت المعتاد إلى أول طلوع الفجر، وهذا يدل على أن المزدلفة للنسك لا للسفر كمذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وكأنه لهذا جزم البيهقي بأنه ممدوح انتصارا لمذهبه بعد أن نقل عن أحمد ترددا في رفعه ووقفه، وأنت خبير بأن صريح رواية الكتاب، وكذا رواية البخاري في "صحيحه" يرد ذلك الجزم، فلا عبرة به، وكونه جاء موقوفا في بعض الروايات لا ينافي الرفع، فما معنى الجزم بخلاف الرواية الصحيحة الصريحة؟! "لا يقدم": من قدم; كعلم: علة لتأخير المغرب، فكأنه بمنزلة صلاة المغرب، ولذلك عطف عليها صلاة الفجر في قوله: "وصلاة الفجر": وهو - بالنصب - لكونها مع المقدر بدل من هاتين الصلاتين، أو بالرفع على أنها مع المقدر بدل من ضمير "تحولان".
"حتى يعتموا": من أعتم: إذا دخل في العتمة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ قَالَ قَائِلٌ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَالَ قَائِلٌ لَمْ يَطْلُعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ لَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةُ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةُ
عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: " أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني أنا الرزاق ذو القوة المتين "
عن عبد الله، في قوله عز وجل: {ما كذب الفؤاد ما رأى} ، قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف، قد ملأ ما بين السماء والأرض "
عن عبد الله، قال: كان رسول الله " يكبر في كل ركوع، وسجود، ورفع ووضع " وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، ويسلمون عن أيمانهم وشمائلهم: السلام عليكم ورحمة...
عن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: " الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله " ولو استزدت لزادني قال...
عن عبد الله، قال: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر ورفع يديه، ثم ركع وطبق بين يديه، وجعلهما بين ركبتيه " فبلغ سعدا، فقال: " صدق أخي،...
عن عبد الله، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، لا أدري زاد، أو نقص، ثم سلم، وسجد سجدتين "
عن عبد الله، أنه لبى ليلة جمع، ثم قال: " هاهنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي "
عن أبي الماجد، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فذكر القصة، وأنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إن أول رجل قطع في الإسلام - أو من المسلمين -...
عن عبد الله، قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال: " السير دون الخبب، فإن يك خيرا تعجل إليه، وإن يك سوى ذلك، فبعدا لأهل النار،...