3986- عن عبد الله، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي ؟ " فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل "، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}
إسناده صحيح على شرط الشبخين.
محمد بن عبيد: هو الطنافسي،وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.
وأخرجه البيهقي في "السنن " ٧/٢٠٠ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٨) ، والبخاري (٥٠٧٥) ، ومسلم (١٤٠٤) (١١) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٥٠) ، وأبو يعلى (٥٣٨٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤، والبيهقي في "السنن " ١٠/٧٩ و٢٠١، من طرق، عن إسماعيل، به.
وعند عبد الرزاق زيادة: ثم نهانا عنها بوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١١٩: ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك.
قال: وفي رواية لابن عيينة، عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد، وفي رواية معمر، عن إسماعيل: ثم نسخ.
قلنا: وفي الرواية الآتية برقم (٤١١٣) قول ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن
شهاب.
قال البيهقي في "السنن " ٧/٢٠١: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر، أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان، فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريبا منها، والشباب قبل ذلك.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر.
وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١٦٧: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها (أي المتعة) بعد الإذن فيها.
قلنا: منها حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (٥١١٥) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وانظر لزاما التعليق على هذه الرواية في "زاد المعاد" ٣/٤٥٩ و٥/١١١.
ومنها حديث ابن عمر الآتي برقم (٥٦٩٤) .
وانظر "الفتح " ١٢/١٦٧-١٧٤.
وقد تقدم الحديث مختصرا برقم (٣٦٥٠) ، وسيرد مطولا برقم (٤١١٣) .
قوله: ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا .
} قال السندي: هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه، كما أن ابن عباس وجابرا ما بلغهما الناسخ أيضا، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة، أما القرآن فقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} والمتمتع بها ليست شيئا منهما الاتفاق، فلا تحل، فضلا عن أن تكون من طيبات الحلال، وأما السنة فلا تخفى على أهلها.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ألا نستخصي": في "المشارق" أي: نخصي أنفسنا، ونستغني عن النساء، وهو سل الأنثيين وإخراجهما.
"ثم قرأ.
.
.
إلخ": هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه، كما أن ابن عباس وجابرا ما بلغهما الناسخ أيضا، وكذا من فعل المتعة في عهد أبي بكر وعمر، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة، أما القرآن، فقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون: 6] والمتمتع بها ليست شيئا منهما بالاتفاق، فلا تحل، فضلا عن أن تكون من طيبات الحلال، وأما السنة فلا تخفى على أهلها، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }
عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: تحدثنا ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكرينا الحديث، ثم رجعنا إلى أهلنا، فلما أصبحنا، غدونا على رسول الله صل...
عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل حية بمنى "
عن ابن مسعود، أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مم تضحكون؟ " ق...
عن ابن مسعود، قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف، وأقرأها رجلا آخر، فخالفني في آية، فقلت له: من أقرأكها؟ فقال: رسول الله صلى الله ع...
عن ابن مسعود: أن رجلا من أهل الصفة مات، فوجدوا في بردته دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيتان "
عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء، فقال لهن: " ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة، إلا أدخلها الله عز وجل الجنة "، فقالت أجلهن امرأة:...
عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينما ابن مسعود، يخطب ذات يوم، إذ مر بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صل...
عن ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي من نسل اليهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل لم ي...
عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: " صل الصلاة لمواقيتها "، قلت: ثم أي؟ قال: " بر الوالدين "،...