حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه (حديث رقم: 4114 )


4114- عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم "

أخرجه أحمد في مسنده


حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، فقد ذكر البخاري في "الكنى" ٩/٦٩، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " ٩/٤٣٨ أن والد أبي موسى الهلالي يروي عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه، فيما ذكر أبو حاتم، وقال المديني في أبي موسى الهلالي: لا أعلم روى عنه غير سليمان بن المغيرة، وذكره ابن حبان في "الثقات " ٧/٦٦٣.
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسليمان بن المغيرة: هو أبو سعيد القيسي البصري.
أبو موسى الذي سأله الرجل هو: أبو موسى الأشعري.
وأخرجه أبو داود (٢٠٦٠) ، والدارقطني في "السنن " ٤/١٧٢-١٧٣، والبيهقي في "السنن " ٧/٤٦١، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "السنن " ٤/١٧٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن " ٧/٤٦٠ من طريق النضربن شميل، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، مرفوعا.
وأخرجه أبو داود (٢٠٥٩) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن " ٧/٤٦١ من طريق عبد السلام بن مطهر، عن سليمان بن المغيرة، به موقوفا، بزيادة ابن لعبد الله بن مسعود بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود.
وأخرجه البيهقي في "السنن " ٧/٤٦٢ من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله موقوفا، بلفط: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشز العظم، وأنبت اللحم ".
قلنا: المغيرة - وهو ابن مقسم - يدلس عن إبراهيم.
وأخرج بنحوه مالك في "الموطأ" ٧/٦٠٧، ومن طريقه البيهقي في "السنن " ٧/٤٦٢، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٥٤٨٤) عن يحيى بن سعيد القطان، أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري .
وفي آخره: فقال عبد الله بن مسعود؟ لا رضاعة إلا ما كان في الحولين.
وهذا إسناد منقطع.
وأخرج نحوه الدارقطني فى "السنن " ٤/١٧٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن " ٧/٤٦١ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري .
وفي آخره: فأتى عبد الله بن مسعود أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟! قال البيهقي: ورواه الثوري عن أبي حصين، وزاد فيه قول عبد الله: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا عند البخاري (٥١٠٢) ، ومسلم (١٤٥٥) (٣٢) ، بلفظ: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وسيرد ٦/٩٤و١٧٤ و٢١٤.
وآخر من حديث أم سلمة عند الترمذي (١١٥٢) ، وابن حبان (٤٢٢٤) ، بلفظ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا.
وثالث من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (١٩٤٦) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"، وهذا سند حسن، عبد الله بن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
ورابع من حديث أبي هريرة عند البزار (١٤٤٤) "زوائد"، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه: "لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء"، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات.
وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام، عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه.
وخامس من حديث ابن عباس مرفوعا عند الدارقطني ٤/١٧٤، بلفظ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين "، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/٥٥٤، لكن ذكر الدارقطني أن المحفوط وقفه، وصحح الموقوف البيهقي في "السنن " ٧/٤٦٢.
قول أبي موسى: حرمت عليك، أي: بالرضاع.
لا يحرم: من التحريم.
إلا ما أنبت اللحم، أي: إلا ما كان في الصغر، فإنه لا ينبت اللحم إلا في الصغر، لكن ظاهر الحديث يفيد أنه يشترط كثرة اللبن أيضا، فليتأمل.
وأنشز: بزاي معجمة، أي: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه.
قاله السندي.
قلنا: قد فسر الخطابي على رواية أنشر بالراء أيضا، فقال في "معالم السنن " ٣/١٨٦: معناه: ما شد العظم وقواه، والإنشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى: {ثم إذا شاء أنشره} ، ويروى: أنشز العظم، بالزاي المعجمة، ومعناه: زاد في حجمه فنشز.

شرح حديث (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "فاحتبس لبنها": على بناء الفاعل، أو المفعول; أي: ما جاءها اللبن للولد.
"حرمت عليك": أي: بالرضاع.
"لا يحرم": من التحريم.
"إلا ما أنبت اللحم": أي: إلا ما كان في الصغر; فإنه لا ينبت اللحم إلا في الصغر; لكن ظاهر الحديث يفيد أنه يشترط كثرة اللبن أيضا، فليتأمل.
"وأنشز": - بزاي معجمة - أي: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه.
وفي "المجمع": عن ابن عطية: أن أبا موسى أتاه رجل، فذكر قريبا من هذا، وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عبد الله المسعودي، وهو ثقة، ولكن اختلط.


حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى ‏ ‏أَبَا مُوسَى ‏ ‏فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ فَأَتَى ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

نعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له...

عن عبد الله، أنه قال في خطبة الحاجة: " إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، أش...

جعل الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر...

عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: لما أتى عبد الله، الجمرة، جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل الكعبة، وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، يكب...

كيف أقرأ عليك وإنما أنزل عليك قال إني أشتهي أن أس...

عن عبد الله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقرأ علي القرآن "، قلت: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك، وإنما أنزل عليك؟ قال: " إني أشتهي أن أسم...

سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق...

عن عبد الله، قال: قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سألت...

إن الله عز وجل لم يجعل لمسيخ نسلا ولا عقبا وقد كان...

قال: وذكر عنده أن القردة - قال مسعر: أراه قال: والخنازير - مما مسخ؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل لم يجعل لمسيخ نسلا، ولا عقبا، وقد ك...

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر إن صاحبكم خليل ا...

عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، إن صاحبكم خليل الله عز وجل...

قول النبي ﷺ يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل ا...

عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر النساء تصدقن، فإنكن أكثر أهل النار " فقالت امرأة: وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: " لأنكن تكثرن ا...

ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل...

عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك بأنه أول من سن القتل "

أسمعت رسول الله ﷺ يقول الندم توبة قال نعم

عن عبد الله بن معقل، أن أباه معقل بن مقرن المزني، قال لابن مسعود: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الندم توبة؟ "، قال: نعم