حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه (حديث رقم: 4415 )


4415- عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أتدرون أي الصدقة أفضل؟ "، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة "

أخرجه أحمد في مسنده


حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم الهجري، وهو أبو إسحاق بن مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
وأخرجه أبو يعلى (٥١٢١) ، والشاشي (٧٤٢) من طريقين عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (٩٤٧) "زوائد" عن عمرو (كذا) بن يحيى الأبلي، حدثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله مرفوعا بلفظ: "أي الصدقة أفضل؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم ٠ قال: "أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة".
قال البزار: لا نقلم رواه هكذا إلا حفص، ولم نسمعه إلا من عمرو (كذا) .
قلنا: عمرو بن يحيى صوابه: عمر بن يحيى الأبلي، ذكره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان " ٤/٣٣٨، وذكر أن ابن عدي أورده في ترجمة جارية بن هرم، وأنه سرق حديث يحيى بن بسطام.
وهو في "ضعفاء" ابن عدي ٢/٥٩٧، وورد اسمه على الصواب في "تهذيب الكمال " ٦/٧ في الرواة عن حفص بن جميع العجلي الكوفي، وحفص هذا ضعيف، فيما قال أبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن حبان: كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٣٣، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى - وزاد الدينار أو البقرة - والبزار والطبراني في "الأوسط "، ورجال أحمد رجال الصحيح! وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٦٢٩) بلفظ: "نعم المنيحة (وفي رواية: نعم الصدقة) اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء، وتروح بإناء" ولفظه عند مسلم (١٠٢٠) : "من منح منيحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها"، سير بنحوه في "المسند" ٢/٣٥٨ و٤٨٣.
وعن عبد الله بن عمرو عند البخاري (٢٦٣١) بلفظ: "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز .
"، سيرد برقم (٦٤٨٨) و (٦٨٣١) و (٦٨٥٣) .
قوله: المنيحة: قال الحافظ: بالنون والمهملة وزن عظيمة، هي في الأصل العطية، قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والاخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها، والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها، ثم ترد هي لصاحبها.
"فتح الباري " ٥/٢٤٣.
وقال السندي: الظاهر أن المراد الاقتراض لا التمليك، لما جاء أن المنحة مردودة.

شرح حديث (المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "المنيحة": هي كالعطية لفظا ومعنى.
"أن يمنح أخاه": الظاهر أن المراد: الإقراض لا التمليك; لما جاء أن المنحة مردودة.


حديث أتدرون أي الصدقة أفضل قالوا الله ورسوله أعلم قال المنيحة أن يمنح

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا الْأَحْوَصِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَتَدْرُونَ أَيُّ ‏ ‏الصَّدَقَةِ ‏ ‏أَفْضَلُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ‏ ‏الْمَنِيحَةُ ‏ ‏أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ أَوْ ‏ ‏ظَهْرَ ‏ ‏الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

بئسما لأحدهم أو أحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل...

عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بئسما لأحدهم - أو أحدكم - أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، واستذكروا القرآن، فإنه أسرع تف...

كنا نتكلم في الصلاة فأتيت رسول الله ﷺ فسلمت عليه ف...

عن عبد الله، قال: كنا نتكلم في الصلاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث، فقال رسول الله صلى الله عليه وس...

صلى نبي الله ﷺ الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة ف...

عن عبد الله، قال: " صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، الظهر خمسا "، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ " فسجد سجدتين "

لا سمر إلا لرجلين أو لأحد رجلين لمصل ولمسافر

عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا سمر إلا لرجلين، أو لأحد رجلين: لمصل، و لمسافر "

للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما...

عن هزيل بن شرحبيل، قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري، عن امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأختها؟ فقال: النصف للابنة، وللأخت النصف، وقال ائت ابن مسعود فإنه...

ذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض فقال من يكلؤنا فقا...

عن عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض - ي...

لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن...

عن حماد، قال: سمعت أبا وائل، يقول: قال عبد الله: كنا نقول في التحية السلام على الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا: السلام على الله،...

أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تزا...

عن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟، قال: " أن تجعل لله ندا، وهو خلقك، وأن تزاني بحليلة جارك، وأن تقتل ولدك أجل أن يأك...

لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إلي...

عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه، ولا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها،...