4709- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فلا يقوم حتى يفرغ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٧٥٧) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٣/٧٣-٧٤ عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وقرن به مسددا، وهو عنده أطول مما هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٢٠، والبخاري (٦٧٣) ، ومسلم (٥٥٩) ، والترمذي (٣٥٤) ، وأبو عوانة ٢/١٥، والطبراني في "الصغير" (٩٩٥) و (١٠٣٩) ، والبيهقي ٣/٧٣ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه مسلم (٥٥٩) ، وابن خزيمة (٩٣٦) ، وأبو عوانة ٢/١٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٩٨٦) ، والبيهقي ٣/٧٤ من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وعلقه من هذا الطريق البخاري في "صحيحه" (٦٧٤) .
وسيأتي بالأرقام (٤٧٨٠) و (٥٨٠٦) و (٦٣٥٩) .
وفي الباب عن أنس، سيرد ٣/٢٤٩.
وعن سلمة بن الأكوع، سيرد ٤/٤٩.
وعن عائشة، سيرد ٦/٣٩-٤٠.
وعن أم سلمة، سيرد ٦/٢٩١.
وقوله: "إذا وضع عشاء أحدكم"، قال السندي: بفتح العين طعام آخر النهار، أي: وضع بين يديه، والمراد ها هنا مطلق الطعام، أو طعام آخر النهار، وخصه لأنه قد يؤدي إلى تأخير المغرب الذي مبناه على التعجيل، فإذا جاز لأجله تأخيره، فتأخير غيره أولى بالجواز.
وقوله: "فلا يقم عنه" لأجل الصلاة.
وقوله: "حتى يفرغ" عن حاجته لئلا يشتغل بالصلاة، وقلبه متعلق بالطعام، وبالجملة فإن يأكل وقلبه في الصلاة خير من أن يصلي وقلبه متعلق بالطعام.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إذا وضع عشاء أحدكم": - بفتح العين - : طعام آخر النهار؛ أي: وضع بين يديه، والمراد هاهنا: مطلق الطعام، أو طعام آخر النهار، وخصه؛ لأنه قد يؤدي إلى تأخير المغرب الذي مبناه على التعجيل، فإذا جاز لأجله تأخيره، فتأخير غيره أولى بالجواز.
"فلا يقم عنه": لأجل الصلاة.
"حتى يفرغ": عن حاجته؛ لئلا يشتغل بالصلاة وقلبه متعلق بالطعام، وبالجملة: فإن يأكل وقلبه في الصلاة خير من أن يصلي وقلبه في الطعام، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا "
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة، كان عمر يكرهها فقال: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أطع أباك "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها "
عن ابن عمر، أن عمر رأى حلة سيراء أو حرير تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه تلبسها يوم الجمعة أو للوفود قال: " إنما يلبس هذه من لا خلا...
عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية ": {فأينما تولوا فثم و...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد "
عن عبد الله بن عمر قال: " كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه "
عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا ، أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد، كبر ثلاثا، ويقول: " لا...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء "