4810- عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه "
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.
وقد سلف تخريجه من حديث ابن عباس في "مسنده " برقم (٢١١٩) .
وسيأتي برقم (٦٦٢٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧١: ولعل الإسنادين محفوظان.
قال السندي: قوله: لا يحل لرجل .
الخ: ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الظرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن الفعل غير لائق.
إلا الوالد: من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة، كسائر أمواله.
كمثل الكلب: قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له، لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا بوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لا يحل لرجل.
.
.
إلخ": ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له، وإن كان الفعل غير لائق.
"إلا الوالد": من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله.
"كمثل الكلب": قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له؛ لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
عن أبي بكر يعني ابن موسى قال: - كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر فمرت رفقة لأم البنين فيها أجراس -، فحدث سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وضعتم موتاكم في القبر، فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط " فقلت لابن عمر: إن كان في دار و...
عن ابن عمر، عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال: " رأيت الناس قد اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله...
حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الشهر هكذا وهكذا وهكذا "، وقبض إبهامه في الثالثة
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الولاء لمن أعتق "
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان ابن عمر " يتوضأ ثلاثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم "، وكان ابن عباس " يتوضأ مرة يرفعه إلى النبي صلى الله...
عن عبد الله بن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها "