4836- عن محمد بن إسحاق، قال: وذكرت لابن شهاب قال: حدثني سالم، أن عبد الله بن عمر، قد كان يصنع ذاك ، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد، أن عائشة، حدثتها، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين "
إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد ذكر هنا سماعه من الزهري، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
محمد بن أبي عدي: هو ابن إبراهيم بن أبي عدي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه أبو داود (١٨٣١) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وسترد هذه الرواية بهذا الإسناد بسياق أتم في "مسند عائشة" ٦/٣٥، فانظرها.
وانظر (٤٤٥٤) و (٤٧٤٠) .
قال السندي: قوله: قال: وذكرت لابن شهاب: أي: هل يعم حديث ابن عمر النساء؟
كان يصنع ذلك: أي: يأخذ بعمومه.
قوله: ثم حدثته .
الخ، الظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم.
قلنا: يوضح ذلك رواية أبي داود ففيه: "كان - أي ابن عمر - يصنع ذلك: يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية .
" يعني أن صفية حدثت عبد الله بن عمر، فترك ذلك، ورجع إلى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في ترك قطع الخفين.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "قال: وذكرت لابن شهاب": أي: هل يعم حديث ابن عمر النساء؟ "كان يصنع ذلك": أي: يأخذ بعمومه.
"ثم حدثته.
.
.
إلخ": فالظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ ذَاكَ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ
عن طاوس قال: سألت ابن عمر: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال: " نعم " قال: وقال طاوس: " والله إني سمعته منه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام فهو أفضل "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، رفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان "
عن ابن عمر قال: لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها، " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحتها، ثم أقبل على الناس، فقال: " إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخم قبل وجهه، فإ...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهل من مسجد ذي الحليفة "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، وكان يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة، ومشى أربعة "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها بعقلها أمسكها عليه، وإن أطلق عقلها ذهبت "