4933- عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد "، فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن، فقال عبد الله: " أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا "، قال: فما كلمه عبد الله حتى مات
إسناده صحيح، رجاله ثقات.
إبراهيم بن خالد: هو الصنعاني، ورباح: هو ابن زيد الصنعاني، وعمر بن حبيب: هو المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، ومجاهد: هو ابن جبر.
وأخرجه الطيالسي (١٩٠٣) ، وأبو عوانه ٢/٨، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٤٥٢٢) ، وانظر (٥٠٢١) .
قال الحافظ في "الفتح" ٢/٣٤٩ في قول ابن عبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه.
وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران .
وقال في قوله: فما كلمه عبد الله حتى مات: وهذا - إن كان محفوظا - يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب القصة بيسير.
قال البغوي في "شرح السنة" ٣/٤٤٠: ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأنه خروج إلى أعظم المساجد، وهو المسجد الحرام.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فما كلمه عبد الله حتى مات": قد جاء مثله عن عبد الله بن مغفل، وفيه أن قطع الرحم جائز لمثل ذلك، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ
عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السم...
عن عبد الله بن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة "
عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام "
أخبرنا ابن جريج قال: قال لي نافع قال عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " يقتل من الدواب خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب، والحدأ...
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان "
عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، كان يمشي بين يدي الجنازة وقد " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمامها " (1) 494...
عن عبد الرحمن بن يزيد، - وكان من أهل صنعاء، وكان أعلم بالحلال والحرام، من وهب يعني ابن منبه - قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر أن يباع حتى يبدو صلاحه "