5096-
عن أنس بن سيرين قال: قلت: لعبد الله بن عمر أقرأ خلف الإمام؟ قال: تجزئك قراءة الإمام.
قلت: ركعتي الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى "، قال: قلت: إنما سألتك عن ركعتي الفجر، قال: إنك لضخم ألست تراني أبتدئ الحديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة، ثم يضع رأسه "، فإن شئت قلت: نام، وإن شئت قلت: لم ينم، " ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه "، فأي طول يكون ثم؟ قلت: رجل أوصى بمال في سبيل الله، أينفق منه في الحج؟ قال: أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل الله.
قال: قلت: رجل تفوته ركعة مع الإمام فسلم الإمام، أيقوم إلى قضائها قبل أن يقوم الإمام؟ قال: كان الإمام إذا سلم قام.
قلت: الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله، قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه على قدر غدرته
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة روى له النسائي.
وقد سلف لهذا الحديث مختصرا بقصة صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر بركعة، برقم (٤٨٦٠) و (٥٠٤٩) من طريق أنس بن سيرين.
وقوله: لكل غادر لواء .
سلف مرفوعا برقم (٤٦٤٨) .
قوله: "تجزئك قراءة الإمام"، قال السندي: ظاضره إن قراعه الإمام تكفي في السرية والجهرية عند ابن عمر عن الفاتحة وغيرها، وهذا مقتضى عدم وجوب القراءة خلف الإمام، لا عدم جوازها، ورواة هذا الحديث ثقات، وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله: من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام، وقال البيهقي: وقد روي عنه خلافه، فروى بسنده (في "القراءة خلف الإمام"٢١٣ و٢١٤) أنه سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن، وذكر عنه مثل هذا بسند آخر، ثم قال: فكأنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة.
قلت (القائل السندي) : ظاهر حديث ابن عمر أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها، ومع ذلك لو أتى بها كان جائزا، بل يجوز أن يكون هو الأولى، فلا يخالف قوله: إني لأستحي .
، وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة، والله تعالى أعلم.
قوله:"إنك لضخم"، قال السندي: أي: قليل الفهم لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم.
قوله: " فأي طول يكون ثم "، قال السندي: بفتح مثلثة للإشارة إلى المكان، أي: هناك، وليس بضمها حرف عطف، لأن لفظة: "قلت" مذكورة في المواضع الأخر بلا عطف، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسم إشارة، والله تعالى أعلم.
وقوله:"لكل غادر لواء يوم القيامة"، أي: أخذ الزيادة غدر في العهد الذي يقتضيه الدين، فإن مقتضاه ألا يأخذ ذلك القدر، فصار ذلك بمنزلة العهد ألا يأخذ الزائد، فإذا أخذ الزائد فقد نقض العهد وغدر، ويستحق هذه العقوبة يوم القيامة، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "قال: تجزئك قراءة الإمام": ظاهره أن قراءة الإمام تكفي في السرية والجهرية عند ابن عمر، عن الفاتحة وغيرها، وهذا مقتضى عدم وجوب القراءة خلف الإمام، لا عدم جوازها.
ورواة هذا الحديث ثقات، وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله: "من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام".
وقال البيهقي: وقد روي عنه خلافه، فروى بسنده: أنه سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: "إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن".
وذكر عنه مثل هذا بسند آخر.
ثم قال: فكأنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة.
قلت: ظاهر حديث ابن عمر أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها، ومع ذلك لو أتى بها، كان جائزا، بل يجوز أن يكون هو الأولى، فلا يخالف قوله: "إني لأستحي" وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة، والله تعالى أعلم.
قلت: "ركعتا الفجر": هكذا في أصلنا: "ركعتا الفجر" - بالرفع - .
وفي بعض الأصول: "ركعتي الفجر" - بالنصب - على إضمار الفعل؛ أي: أطيل ركعتي الفجر.
"إنك لضخم": أي: قليل الفهم؛ لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم.
"فإن شئت.
.
.
إلخ": بيان لتقليل ذلك مع ظهور آثار النوم؛ كالنفخ.
"إليهما": أي: إلى ركعتي الفجر.
"فأي طول يكون ثم": - بفتح مثلثة - للإشارة إلى المكان؛ أي: هناك، وليس بضمها حرف عطف؛ لأن لفظه: "قلت" مذكور في المواضع الأخر بلا عطف، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسم إشارة، والله تعالى أعلم.
"قبل أن يقوم الإمام": أي: من مكانه.
"كان": يحتمل أن يكون - بتشديد النون - أي: كأن الإمام قد قام حين سلم، أو بتخفيفها؛ أي: إذا سلم الإمام قام المسبوق إلى قضاء ما سبق.
"قال: لكل غادر": أي: أخذه الزيادة غدر في العهد الذي يقتضيه الدين؛ فإن مقتضاه ألا يأخذ إلا ذلك القدر، فصار ذلك بمنزلة العهد ألا يأخذ الزائد، فإذا أخذ الزائد فقد نقض العهد وغدر، فيستحق هذه العقوبة يوم القيامة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ قُلْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلَسْتَ تَرَانِي أَبْتَدِئُ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ نَامَ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ لَمْ يَنَمْ ثُمَّ يَقُومُ إِلَيْهِمَا وَالْأَذَانُ فِي أُذُنَيْهِ فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ ثُمَّ قُلْتُ رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ قَالَ كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ
عن ابن عمر قال: " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحلل " ومع أبي بكر وعمر وعثمان " فلم يحلوا " (1) 5098- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم...
عن ابن عمر قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهم يعتمون على الإبل إنها صلاة العشاء "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد " فقال ابنه: لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا، فقال: " تسمعني أقول: قال...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة "
عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فسأله عن صلاة الليل، فقال: " صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، فإذا خفت الصبح، فصل ركعة ت...
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة "
عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " قلت: ومتى ذاك؟...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين "