5129-
حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان قد شرب زبيبا وتمرا قال: فجلده الحد، ونهى أن يخلطا.
قال: وأسلم رجل في نخل رجل فلم يحمل نخله قال: فأتاه يطلبه قال: فأبى أن يعطيه، قال: فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أحملت نخلك؟ " قال: لا.
قال: " فبم تأكل ماله؟ " قال: فأمره، فرد عليه، ونهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه
إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي.
وقصة الحد سلفت برقم (٤٧٨٦) .
والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه سلف برقم (٥٠٦٧) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "برجل نشوان": كسكران لفظا ومعنى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْئَيْنِ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ فَقَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا قَالَ وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ رَجُلٍ فَلَمْ يَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ قَالَ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَمَلَتْ نَخْلُكَ قَالَ لَا قَالَ فَبِمَ تَأْكُلُ مَالَهُ قَالَ فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يحدث " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الورس، والزعفران " قال شعبة: قلت له: يعني المحرم؟ قال: " نعم "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس ليس على حرام جناح في قتلهن: الكلب العقور، والغراب، والحديا، والفأر...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مفاتيح الغيب في خمس، لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله، ولا ي...
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها "
عن عبد الرحمن قال ابن مهدي: هو ابن علقمة يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى، وحفوا الشوارب "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنا أمة أمية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا "، حتى ذكر تسعا وعشرين، قال إسحاق: وطبق يديه ثلاث مرات...
عن عبد الرحمن بن علقمة، سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحى، وأن تجز الشوارب (1) 5139- قال عبد الله بن الوليد، حدثنا س...