5130- عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (١٨٨٢) ، والنسائي في "الكبرى، (٦٠٧٠) ، وفي "المجتبى" ٧/٢٥٠، والطحاوي في " شرح معاني الآثار"٤/١٢ من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٥٦٦) ، وانظر (٤٤٨٤) .
قال السندي: فلا بيع بينهما، أي: لازم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "كل بيعين فلا بيع بينهما": أي: لازم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يحدث " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الورس، والزعفران " قال شعبة: قلت له: يعني المحرم؟ قال: " نعم "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس ليس على حرام جناح في قتلهن: الكلب العقور، والغراب، والحديا، والفأر...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مفاتيح الغيب في خمس، لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله، ولا ي...
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها "
عن عبد الرحمن قال ابن مهدي: هو ابن علقمة يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعفوا اللحى، وحفوا الشوارب "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنا أمة أمية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا "، حتى ذكر تسعا وعشرين، قال إسحاق: وطبق يديه ثلاث مرات...
عن عبد الرحمن بن علقمة، سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحى، وأن تجز الشوارب (1) 5139- قال عبد الله بن الوليد، حدثنا س...
عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ منه أو مبتدإ أو مبتدع؟ قال: " فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر...