5154- عن ابن عمر قال: تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١) ٨٤) (٢٠) ، وابن خزيمة (٦٢٢٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٤٥٧) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع، والمزفت "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خيارا "
عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: " يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي أن يصبح صلى ركعة توتر له صلاته "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق ويقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما "