5155- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى الجهني - وهو ابن عبد الله - فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي ٥/٢١٣ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٣٩٥) (٥٠٩) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٠٨) ، والطحاوي ٣/١٢٦، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٣٥٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/٢٩ من طرق، عن موسى الجهني، به.
زاد ابن عبد البر في آخره: "فإنه (أي المسجد الحرام) أفضل منه بمئة صلاة".
وقد سلف برقم (٤٦٤٦) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ سَمِعْتُ نَافِعًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع، والمزفت "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خيارا "
عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: " يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي أن يصبح صلى ركعة توتر له صلاته "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق ويقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما "
عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتاه فقال: " مر عبد الله فليراجعها، حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أ...