5272- حدثنا حنظلة، سمعت سالما، وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: لا يجوز طلق ابن عمر امرأته وهي حائض " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها "، فراجعها
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
روح: هو ابن عبادة، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه النسائي في "المجتبى"٦/٢١٣، وأبو يعلى (٥٥٦١) من طريقين عن حنظلة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٥٠٠) .
قوله:"فقال لا يجوز، طلق ابن عمر .
"، قال السندي: أي: لا يجوز البقاء على ذلك الطلاق بأن لا يراجع عنه، وثم يرد أن ذلك الطلاق ما وقع كما هو ظاهر اللفظ، فإن استشهاده بالحديث المذكور يأبى ذلك، ويعين ما قلنا.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فقال: لا يجوز، طلق ابن عمر.
.
.
إلخ" أي: لا يجوز البقاء على ذلك الطلاق بألا يراجع عنه، ولم يرد أن ذلك الطلاق ما وقع كما هو ظاهر اللفظ؛ فإن استشهاده بالحديث المذكور يأبى ذلك، ويعين ما قلنا، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا
عن عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن؟ - أو قال: المسلم - " قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر:...
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: " إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تح...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب، فقال: " لست بآكله ولا محرمه "
عن عبد الله بن دينار قال: كنت مع ابن عمر أنا ورجل آخر فدعا رجلا آخر، ثم قال: استرخيا " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتجي اثنان دون واحد "
عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع يلقننا أو يلقفنا " فيما استطعت "