5275- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: " إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الخارفي.
وأخرجه مسلم (١٦٣٩) (٤) عن محمد بن المثنى، وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٦٠٨) و (٦٦٩٣) ، وابن ماجه (٢١٢٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٤٤) و (٤٧٤٥) ، وفي "المجتبى"٧/١٦، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٨٣٧) و (٨٣٨) ، والبيهقي في "السنن " ١٠/٧٧، وفي "الشعب" (٤٣٥٠) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه تاما ومقطعا الدارمي ٢/١٨٥، ومسلم (١٦٣٩) (٢) و (٤) ، وأبو داود (٣٢٨٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٨٣٩) ، وابن حبان (٤٣٧٥) و (٤٣٧٧) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.
وسيأتي برقم (٥٥٩٢) و (٥٩٩٤) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٣٥.
قوله: "نهى عن النذر"، قال السندي: أي: يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه.
"من البخيل"، أي: لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء المريض ونحوه مما علق النذر عليه.
وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيدا لأمره وتحذيرا للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية.
ولا يخفى أن ما قلنا) (القائل السندي) أقرب إلى لفظ الحديث مما قال الخطابي، فليتأمل، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "نهى عن النذر": أي: يظن أنه يفيد في حصول المطلوب، والخلاص عن المكروه.
"من البخيل": الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق النذر عليه.
وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيدا لأمره، وتحذيرا للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية.
ولا يخفى أن ما قلنا أقرب إلى لفظ الحديث مما قال الخطابي، فليتأمل، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تح...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب، فقال: " لست بآكله ولا محرمه "
عن عبد الله بن دينار قال: كنت مع ابن عمر أنا ورجل آخر فدعا رجلا آخر، ثم قال: استرخيا " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتجي اثنان دون واحد "
عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع يلقننا أو يلقفنا " فيما استطعت "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال: " تحروها في السبع الأواخر "
عن ابن عمر قال: " كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم "