5306- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" ٢/٦١٧، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٤٨ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦) ، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧) ، وأبو داود (٣٤٣٤) ، وابن ماجه (٢٢١٠) ، وأبو يعلى (٥٧٩٧) ، والبيهقي في "السنن"٥/٣٢٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٨٤) .
وقد سلف برقم (٤٥٠٢) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا م...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر، " أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بأمه "
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذي تفوته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله "
عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توضأ واغسل ذك...
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مثل صاحب القرآن، كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت "