5490- عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل " قال أنس: قلت: فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال: به به إنك لضخم، إنما أحدث، أو قال: إنما أقتص لك الحديث، " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مطول (٥٠٤٩).
وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٥٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الأسناد.
وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٥٧) من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، به.
وقوله: به به، قال ابن الأثير في "النهاية": في "صحيح مسلم":"به به إنك لضخم"، قيل: هي بمعنى بخ بخ، يقال بخبخ به وبهبه، غير أن الموضع لا يحتمله إلا على بعد، لأنه قال: إنك لضخم، كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في الإنكار.
أ.
هـ.
وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٦/٣٤: قيل معناه: مه مه، زجر وكف، قال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمر، بمعنى بخ بخ.
قوله: إنك لضخم، قال النووي في "شرح صحيح مسلم"٦/٣٣: إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الآدب، قالوا: لأن لهذا الوصف يكون للضخم غالبا، وإنما قال ذلك، لأنه قطع عليه الكلام، وعاجله قبل تمام حديثه.
وقد سلف مختصرا برقم (٤٨٦٠) ومضى شرحه هناك، وانظر (٤٤٩٢) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فقال به به": في "القاموس": به به؛ أي: بخ بخ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ أَنَسٌ قُلْتُ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَالَ بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَخْمٌ إِنَّمَا أُحَدِّثُ أَوْ قَالَ إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوْ الْإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول، إلا أن يشتر...
عن ابن عمر، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد، قرنا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل...
عن ابن عمر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية...
عن سعيد بن المسيب، يحدث عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير " قال سعيد: " وقد ذكر المزفت عن غير اب...
حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، يحدث أنه سمع عبد الله بن مالك الهمداني قال: صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا، ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحد...
حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابة من الليل، فما أصنع؟ قال: " اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم "
عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو النخل حتى يبدو صلاحه " فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال:...