5491- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع "، قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: " لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم "، ثم قال مرة أخرى: " فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك "
حديث صحيح، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، إلا أنه وهم عبد ربه بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - في رفع القصتين عن نافع: قصة النخل وقصة العبد .
والمحفوظ أن نافعا رفع قصة النخل ووقف قصة العبد، كما سلف مفصلا في تخريح الرواية رقم (٤٥٥٢) .
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٢) ، وابن ماجه (٢٢١٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق عثمان بن جبلة بن أبي رواد، عن شعبة، به.
وقد تابع عبد ربه بن سعيد في رفع قصة العبد جماعة: فقد أخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، به.
وأبو شهاب: هو الحناط الأصغر عبد ربه بن نافع، وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وضعفه النسائي، وقال ابن
خراش: صدوق.
وقال الذهبي في "المغني": صدوق وليس بذاك الحافظ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٣) ، والبيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق سليمان بن موسى - وهو الأشدق - عن نافع، به.
والأشدق ثقة ثبت عند غير واحد من الأئمة، لكنه يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يصح حديثه إلا ما خالف فيه.
وأخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به، مرفوعا بقصة العبد.
قال البيهقي: ولهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع، فقد رواه الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، كما سلف.
ونقل البيهقي عن النسائي قوله في حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.
وانظر ما سلف مفصلا في الرواية (٤٥٥٢) ، وذكرنا هناك شواهده.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكَّ
عن ابن عمر، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد، قرنا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل...
عن ابن عمر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية...
عن سعيد بن المسيب، يحدث عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير " قال سعيد: " وقد ذكر المزفت عن غير اب...
حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، يحدث أنه سمع عبد الله بن مالك الهمداني قال: صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا، ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحد...
حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابة من الليل، فما أصنع؟ قال: " اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم "
عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو النخل حتى يبدو صلاحه " فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال:...
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه "