حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال ليراجعها - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (حديث رقم: 5524 )


5524- أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليراجعها " علي، ولم يرها شيئا، وقال: فردها، " إذا طهرت فليطلق، أو يمسك "، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن، قال ابن جريج: " وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك "

أخرجه أحمد في مسنده


صحيح دون قوله:"ولم يرها شيئا"، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس -، فقد روى له البخاري مقرونا، ومسلم احتجاجا، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج، فانتفت شبهة تدليسهما.
روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/٣٣ و٣٤، وأبو داود (٢١٨٥) ، والبيهقي ٧/٣٢٧ من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤) ، والنسائي ٦/١٣٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"١/٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٣٣) ، والبغوي (٢٣٥٢) من طريق ابن جريج، به.
وليست عندهم زيادة: ولم يرها شيئا.
قال السندي: قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليراجعها علي ولم يرها شيئا"، وقال: فردها إذا طهرت فليطلق: هكذا في نسخ المسند، والظاهر أنه تصحيف، والصواب: فردها على، ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق.
هذا الذي ظهر لي، ثم راجعت"سنن أبي داود"فإذا فيه كذلك، فلله الحمد على الموافقة.
ثم قوله: ولم يرها شيئا بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلا، وهومخالف لسائر الروايات، فإنها تدل على الوقوع، ويمكن تأويله على وجه يوافق بقية الروايات بأن ضمير "ردها"للطلقة، أي: أنكر الطلقة شرعا، ولم يرها شيئا مشروعا، وهذا لا يخالف لزوم الطلاق، أو بأن ضمير "ردها" للزوجة، وضمير"لم يرها"للطلقة، أي: لم يرها شيئا مانعا عن الرجعة .
ويثمل أن يكون معناه: لم يره شيئا جائزا في السنن وإن كان لازما.
وقال الحافظ في "الفتح"٩/٣٥٤: قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر: قوله:"ولم يرها شيئا"منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة.
وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة، أولم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار، وإن كان لازما له مع الكراهة.
ونقل البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله: "لم يرها شيئا" على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئا، أي: لم يصنع شيئا صوابا.
قلنا: قد أخرج البخاري في "صحيحه" (٥٢٥٣) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حسبت علي بتطليقة.
قال الحافظ في "الفتح"٩/٣٥٤: وأما قول ابن عمر: "إنها حسبت علي بتطليقة" فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها أولم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها، أولم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.
وقوله:"في قبل عدتهن"، سلف الكلام عليها في الرواية رقم (٥٢٦٩) .
تنبيه: رد صاحب"الإرواء"٧/١٢٩ قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (١٨٧١) ، وسعيد بن منصور (١٥٤٦) ، والطحاوي ٣/٥٢، والنسائي ٦/١٤١، وأبو يعلى من طرق عن هشيم، أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر.
قال صاحب"الإرواء": فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال:"فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر"، وعده شاهدا قويا لحديث أبي الزبير.
وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يفهم منها ذلك، فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حسبت علي بتطليقة"، فهو نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حسبت عليه تطليقة، ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه:" فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر"، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم، ثم قال: ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه .
هكذا توهم أنه هو وحده المصيب، وأن من تقدمه من أهل العلم ولو كانوا أعلى منه كعبا في هذا الفن، قد فاتهم الصواب الذي انتهى إليه!

شرح حديث (يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال ليراجعها)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها علي ولم يرها شيئا، وقال: فردها إذا طهرت "فليطلق": هكذا في نسخ "المسند" والظاهر أنه تصحيف، والصواب: فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال: "إذا طهرت فليطلق" هذا الذي ظهر لي، ثم راجعت سنن أبي داود، فإذا فيه كذلك، فلله الحمد على الموافقة، وبعض من خفي عليه جعل موضع "علي": "عبد الله، والله تعالى أعلم.
ويمكن تصحيحه في الجملة بجعل "علي" متعلقا "بقال" ومعنى "قال علي": قضى علي لي أنه قضى بوجوب المراجعة علي، والله تعالى أعلم.
ثم قوله: "ولم يرها شيئا" بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلا، وهو مخالف لسائر الروايات؛ فإنها تدل على الوقوع، ويمكن تأويله على وجه يوافق بقية الروايات؛ بأن ضمير "ردها" للطلقة؛ أي: أنكر الطلقة شرعا، ولم يرها شيئا مشروعا، وهذا لا يخالف لزوم الطلاق، أو بأن ضمير "ردها" للزوجة، وضمير "لم يرها" للطلقة؛ أي: لم يرها شيئا مانعا عن الرجعة.
قال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، ويحتمل أن يكون معناه: أنه لم يره شيئا جائزا في السنن، وإن كان لازما.


حديث ليراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏رَوْحٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ ‏ ‏يَسْأَلُ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏وَأَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏يَسْمَعُ فَقَالَ كَيْفَ ‏ ‏تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ إِنَّ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لِيُرَاجِعْهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ فَرَدَّهَا إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏يُمْسِكْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَقَرَأَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ { ‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ‏} ‏فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏وَسَمِعْتُ ‏ ‏مُجَاهِدًا ‏ ‏يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له...

عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض قال: فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم...

كان إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم...

عن ابن جريج، أخبرني نافع، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام " قال: وكان عبد الله إذا غاب...

قال في المحرم إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعهما...

عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: " إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين "

رأيت ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته ويقول كان رس...

عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته، ويقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله "

نادى إعرابي رسول الله ﷺ ما ترى في هذا الضب فقال لا...

عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: إن أعرابيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في هذا الضب؟ فقال: " لا آكله ولا أحرمه "

كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يلقن...

عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا هو " فيما استطعت "

وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد...

عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام، الجحفة " وقال عبد...

لا تقارنوا فإن رسول الله ﷺ نهى عن الإقران إلا أن ي...

عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل، فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تقارنوا، " فإن...

من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر الأواخر

عن جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر الأواخر "