5571- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة، ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حتى تذوق العسيلة "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رزين، وذكرنا برقم (٤٧٧٦) قول البخاري: ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين، لأنه لا يدرى سماعه من سالم، ولا من ابن عمر.
قلنا: وقد ذكرنا هناك الاختلاف في اسمه، ثم إن في الإسناد زيادة غير محفوظة كما سيرد في التخريج.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"٩/١٨٩ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في "المجتبى" ٦/١٤٨ (ظ١٤) , وفي "الكبرى" (٥٦٠٧) ، وابن ماجه (١٩٣٣) ، والطبري في "التفسير" (٤٩٠٢) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٧٥ من طريق محمد بن جعفر، به.
وقد تحرف سالم بن رزين في مطبوع النسائي وابن ماجه إلى: سالم بن زرير.
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٥٠٧: سمعت أبي يقول: هذه الزيادة التي زاد غندر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ.
(قلنا: يعني زيادة سعيد بن المسيب) ، ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: الثوري أحفظ، وأما الثوري فيروي عن علقمة بن مرثد، وروى وكيع عنه مرة عن رزين بن سليمان، ومرة عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، ورواه أبو أحمد الزبيري، وحسين بن حفص، والفريابي ومحمد بن كثير، عن الثوري، عن علقمة، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، روى عنه علقمة بن مرثد، سمعت أبي يقول ذلك.
قلنا: وذكر النسائي والبيهقي أن رواية سفيان أولى بالصواب.
وقد سلفت روايته برقم (٤٧٧٦) .
قال الحافظ في "الفتح"٩/٤٦٧: إنما قال ذلك (يعني النسائي) لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات.
ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم.
قلنا: ذكر الحافظ من قبل عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول .
ثم قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن.
قال الحافظ: سياق كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك.
قلنا: يعني هذه الرواية.
وقد ذكرنا أحاديث الباب عند الرواية (٤٧٧٦) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
عن عقبة بن حريث، سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والدباء، والمزفت، وقال: " انتبذوا في الأسقية "
عن عمرو بن دينار، سمعت عبد الله بن عمر يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة " طاف بالبيت سبعا، ثم صلى عند المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من...
عن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يكاد أن يلعن البيداء ويقول: " أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء، أو بردوها بالماء "
عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه - أو قال: خشيت أن يورثه - "
عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في حجة الوداع: " ويحكم - أو قال: ويلكم - لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس ": {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس...
عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر مر برجل قد أناخ مطيته وهو يريد أن ينحرها، فقال: " قياما مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "