5569- عن ابن عمر قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين - وقال حجاج: يعني مرتين مرتين - والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة " قال شعبة: " لا أحفظ غير هذا "(1) 5570- حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر، مؤذن العربان في مسجد بني هلال، عن مسلم أبي المثنى، مؤذن مسجد الجامع فذكر هذا الحديث (2)
(١) حديث صحيح وهذا إسناد قوي.
أبو جعفر- ويقال: أبو إبراهيم -: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم أبي المثنى - وهو مسلم بن المثنى- فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الحاكم ١/١٩٧ من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٥١٠) ، والدولابي في "الكنى"٢/١٠٦، وابن خزيمة (٣٧٤) ، وابن حبان (١٦٧٤) ، والبغوي (٤٠٦) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي (١٩٢٣) ، والدارمي ١/٢٧٠، وأبو داود (٥١١) ، والنسائي في "المجتبى"٢/٣، وفي "الكبرى" (١٥٩٣) ، وابن الجارود (١٦٤) ، والطحاوي ١/١٣٣، وابن حبان (١٦٧٧) ، والحاكم ١/١٩٧، والبيهقي ١/٤١٣ من طرق، عن شعبة، به.
ووهم الحاكم في تعيين أبي جعفر المدائني، فجزم أنه عمير بن يزيد الخطمي، وتابعه في ذلك الذهبي في "التلخيص"، ورد ذلك الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة"٣/ورقة ٢٠٨، والشيخ أحمد شكر في تعليقه على هذا الحديث من "المسند".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"١/٢٤ من طريق سلم بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن المثنى- وهو أبو جعفر المدائني -، قال: حدثنا جدي، عن ابن عمر يفرد الإقامة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٠٥ من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الاذان ويوتر الإقامة.
وأخرجه أبو عوانة ١/٣٢٩، والدارقطني ١/٢٣٩ من طريق نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٠٥ من طريق رجل في مسجد الكوفة عن ابن عمر، قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة، قال: كذلك كان أذان بلال.
وأخرج ابن أبي شيبة ١/٢٠٥ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر بالإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة.
وسيأتي الحديث برقم (٥٥٧٠) و (٥٦٠٢) .
وفي الباب عن أنس سيأتي في "المسند" ٣/١٠٣، وهو متفق عليه.
وعن أبي محذورة سيأتي مطولا ٣/٤٠٨.
وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه (٧٣٢) ، والدارقطني ١/٢٤١.
وعن سلمة بن الأكوع وعلي بن أبي طالب عند الدارقطني ١/٢٤١.
قوله: وكنا إذا سمعنا .
الخ، قال السندي: لعله أراد أن بعضهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا لمانع اعتمادا على إدراك الركعة الأولى لتطويل القراءة، لأن عادتهم ذلك، ولا أن كلهم كانوا كذلك، والله تعالى أعلم.
(٢) إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/٢٠-٢١، وفي "الكبرى" (١٦٣٢) ، والدولابي في "الكنى"٢/١٠٦ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "مرتين": أي: مثنى مثنى، يقول المؤذن كل كلمة مرتين.
"وكنا إذا سمعنا.
.
.
إلخ": لعله أراد أن بعضهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا لمانع؛ اعتمادا على إدراك الركعة الأولى لتطويل القراءة، لا لأن عادتهم ذلك، ولا أن كلهم كانوا كذلك، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَعْنِي الْمُؤَذِّنَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَحْفَظُ غَيْرَ هَذَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنَ الْعُرْبَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلَالٍ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة، ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول ا...
عن عقبة بن حريث، سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والدباء، والمزفت، وقال: " انتبذوا في الأسقية "
عن عمرو بن دينار، سمعت عبد الله بن عمر يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة " طاف بالبيت سبعا، ثم صلى عند المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من...
عن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يكاد أن يلعن البيداء ويقول: " أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء، أو بردوها بالماء "
عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه - أو قال: خشيت أن يورثه - "
عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في حجة الوداع: " ويحكم - أو قال: ويلكم - لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس ": {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس...