5727- عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سمعت ابن عمر يقول: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، وكسا أسامة حلة سيراء قال: فنظر فرآني قد أسبلت، فجاء فأخذ بمنكبي وقال: " يا ابن عمر، كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار " قال: فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سلف الكلام فيه في الرواية رقم (٥٦٩٣) ، وبقية رجال الإسناد ثقات، عبد الله بن الوليد: هو ابن ميمون العدني، وقد توبع، وسفيان: هو الثوري.
وقد سلف برقم (س ٥٦٩) .
قال السندي: قوله:- يتزر إلى نصف الساق: هكذا هو المشهور في كتب الحديث، وقال أهل الغريب: والصواب: يأتزر، لأن الهمزة لا تدغم في التاء في باب الافتعال.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "يتزر إلى نصف الساق": هكذا هو المشهور في كتب الحديث.
وقال أهل الغريب: والصواب: يأتزر؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء في باب الافتعال.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً سِيَرَاءَ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ مِنْ الثِّيَابِ فَفِي النَّارِ قَالَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَّزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ
عن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب: " اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية، واليد السفلى يد السائل "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله عز وجل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه...
عن ابن عمر، رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو مدمنها لم يتب، لم يشربها...
عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه "، قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: " صمتا إن لم يكن...
عن عبد الله بن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة "
عن نافع عن ابن عمر قال: " كان رسول الله تحمل معه العنزة في العيدين في أسفاره، فتركز بين يديه، فيصلي إليها "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلين ، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله "، وكانت قريش تحلف بآبائها قال: " فلا تحلفوا بآبائكم "
عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول، خب ثلاثا، ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة "