5876- عن ابن عمر قال: كان يذبح أضحيته بالمصلى يوم النحر، وذكر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة، وهو ابن زيد الليثي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، مولاهم الكوفي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (٢٨١١) ، والبيهقي في"السنن"٩/٢٧٨ من طرق، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٦١) من طريق أبي بكر الحنفي، عن أسامة، به.
وأخرجه البخاري (٩٨٢) و (٥٥٥٢) ، والنسائي في"المجتبى"٣/١٩٣ و٧/٢١٣، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٧٧ من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه النسائي في"المجتيى"٧/٢١٣ من طريق عبد الله بن سليمان، عن نافع، به.
قال الحافظ في"الفتح"٩/١٠ قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله.
زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ
عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل، أو امرأة " ، وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بحاطب بن أبي بلتعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت كتبت هذا الكتاب؟ " قال: نعم، أما والل...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق، ويرجع من طريق أخرى "
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وتر يحب الوتر " قال: نافع وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا
عن ابن عون قال: " أنا رأيت غيلان يعني القدري مصلوبا على باب دمشق "
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الناس كالإبل المائة، لا تكاد ترى فيها راحلة - أو متى ترى فيها راحلة - "
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن "
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله تبارك وتعالى، فإذا...
عن ابن عمر قال: " كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة...