5877- عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل، أو امرأة " ، وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
إسناده ضعيف جدا، وهو مكرر (٤٩١٢) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "رجل أو امرأة": هكذا في بعض النسخ "بأو" فيدل على أنه يكفي شهادة المرأة وحدها، وفي بعضها - بالواو - وهو الموافق لما تقدم.
وبالجملة: فالحديث ضعيف جدا، وقد تقدم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنْ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بحاطب بن أبي بلتعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت كتبت هذا الكتاب؟ " قال: نعم، أما والل...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق، ويرجع من طريق أخرى "
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وتر يحب الوتر " قال: نافع وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا
عن ابن عون قال: " أنا رأيت غيلان يعني القدري مصلوبا على باب دمشق "
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الناس كالإبل المائة، لا تكاد ترى فيها راحلة - أو متى ترى فيها راحلة - "
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن "
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله تبارك وتعالى، فإذا...
عن ابن عمر قال: " كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء " -...