1243- عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (4133)، ومسلم (839) (305)، والترمذي (572)، والنسائي في "الكبرى" (1941) من طريق معمر، والبخاري (942) و (4132)، والنسائي (1942) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (839) (305) من طريق فليح بن سليمان، ثلاثهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6351).
وأخرجه بنحوه البخاري (943)، ومسلم (839) (306)، والنسائي (1943) من طريق موسى بن عقبة، وابن ماجه (1258) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (6159)، و"صحيح ابن حبان" (2887).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ) : وَلَفْظ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ " غَزَوْت مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَل نَجْد فَوَازَيْنَا الْعَدُوّ " فَذَكَرَ الْحَدِيث.
وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ طَائِفَة عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط اِسْتِوَاء الْفَرِيقَيْنِ فِي الْعَدَد لَكِنْ لَا بُدّ أَنْ تَكُون الَّتِي تَحْرُس تَحْصُل الْقُوَّة وَالثِّقَة بِهَا فِي ذَلِكَ.
قَالَ الْحَافِظ : وَالطَّائِفَة تُطْلَق عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير حَتَّى عَلَى الْوَاحِد , فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَة وَوَقَعَ لَهُمْ الْخَوْف جَازَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُصَلِّي بِوَاحِدٍ وَيَحْرُس وَاحِد ثُمَّ يُصَلِّي الْأُخَر وَهُوَ أَقَلّ مَا يُتَصَوَّر فِي صَلَاة الْخَوْف جَمَاعَة اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث فِيهِ أَنَّ مِنْ صِفَة صَلَاة الْخَوْف أَنْ يُصَلِّي الْإِمَام بِطَائِفَةٍ مِنْ الْجَيْش رَكْعَة وَالطَّائِفَة الْأُخْرَى قَائِمَة تُجَاه الْعَدُوّ , ثُمَّ تَنْصَرِف الطَّائِفَة الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ الرَّكْعَة وَتَقُوم تُجَاه الْعَدُوّ وَتَأْتِي الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَتُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَة ثُمَّ تَقْضِي كُلّ طَائِفَة لِنَفْسِهَا رَكْعَة قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَظَاهِر قَوْله ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتهمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتهمْ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا فِي حَالَة وَاحِدَة , وَيَحْتَمِل أَنَّهُمْ أَتَمُّوا عَلَى التَّعَاقُب.
قَالَ وَهُوَ الرَّاجِح مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَإِلَّا فَيَسْتَلْزِم تَضْيِيع الْحِرَاسَة الْمَطْلُوبَة وَإِفْرَاد الْإِمَام وَحْده , وَيُرَجِّحهُ حَدِيث اِبْن مَسْعُود الْآتِي اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَبِحَدِيثِ اِبْن عُمَر أَخَذَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْأَشْهَب الْمَالِكِيّ وَهُوَ جَائِز عِنْد الشَّافِعِيّ , ثُمَّ قِيلَ إِنَّ الطَّائِفَتَيْنِ قَضَوْا رَكْعَتهمْ الْبَاقِيَة مَعًا وَقِيلَ مُنْفَرِقِينَ وَهُوَ الصَّحِيح , وَبِحَدِيثِ اِبْن أَبِي حَثْمَة أَخَذَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى وَقَدْ رَجَّحَ اِبْن عَبْد الْبَرّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّة الْوَارِدَة فِي حَدِيث اِبْن عُمَر عَلَى غَيْرهَا لِقُوَّةِ الْإِسْنَاد قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ ( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِع ) : حَدِيث نَافِع عِنْد مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ وَابْن أَبِي شَيْبَة وَالطَّحَاوِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ( وَكَذَلِكَ قَوْل مَسْرُوق ) : أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِلَفْظِ حَدَّثَنَا غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عَنْ مُغِيرَة عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ قَالَ صَلَاة الْخَوْف يَقُوم الْإِمَام وَيَصُفُّونَ خَلْفه صَفَّيْنِ ثُمَّ يَرْكَع الْإِمَام فَيَرْكَع الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ يَسْجُد بِاَلَّذِينَ يَلُونَهُ فَإِذَا قَامَ تَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامهمْ فَرَكَعَ بِهِمْ وَسَجَدَ بِهِمْ وَالْآخَرُونَ قِيَام ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَقْضُونَ رَكْعَة رَكْعَة , فَيَكُون لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَة وَيَكُون لِلْمَقُومِ رَكْعَة رَكْعَة فِي جَمَاعَة وَيَقْضُونَ الرَّكْعَة الثَّانِيَة ( وَ ) : كَذَلِكَ رَوَى ( يُوسُف بْن مِهْرَانَ عَنْ اِبْن عَبَّاس ) : قَالَ اِبْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عَنْ عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ يُوسُف بْن مِهْرَانَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْل ذَلِكَ أَيْ مِثْل قَوْل مَسْرُوق ( وَكَذَلِكَ رَوَى يُونُس عَنْ الْحَسَن ) إِلَخْ : قَالَ اِبْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى عَنْ يُونُس عَنْ الْحَسَن أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِأَصْبَهَانَ فَصَلَّتْ طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَة مُوَاجِهَة الْعَدُوّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة ثُمَّ نَكَصُوا وَأَقْبَلَ الْآخَرُونَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَتْ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّتَا رَكْعَة.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَيُوسُفُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَى يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ فَعَلَهُ
عن عبد الله بن مسعود، قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم ر...
عن ثعلبة بن زهدم، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، «فصلى بهؤلاء ر...
عن ابن عباس، قال: «فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة»
عن أبي بكرة، قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه، فوقف...
عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: «اذهب فاقتله»، قال: ف...
عن أم حبيبة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا، بني له بهن بيت في الجنة»
عن عبد الله بن شقيق، قال، سألت عائشة، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: «كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس،...
عن عبد الله بن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وك...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداة»