6368- عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، على أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نقركم بها على ذلك ما شئنا "، فقروا بها، حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز-، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (٩٩٨٩) و (١٩٣٦٦) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٥١) (٦) ، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري (٢٣٣٨) بصيغة الجزم عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه البخاري (٢٣٣٨) (٣١٥٢) من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به.
وفي رواية (٣١٥٢) : وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين.
قال الحافظ في"الفتح" ٥/٢٢: قال المهلب: يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح، ورواية فضيل على الحال التي كانت قبله، وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة، فالذي فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين، والذي فتح صلحا كان لليهود، ثم صار للمسلمين بعقد الصلح.
وانظر"الفتح"٦/٢٥٥.
وانظر (٤٧٣٢) و (٩٠) من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال السندي: وكانت الأرض حين ظهر عليها: على بناء المفعول أو الفاعل، على أن ضميره للنبي صلى الله عليه وسلم، أي: حين غلب النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
لله: ذكره للتبرك، أو باعتبار سهم الخمس، لا باعتبار أنه المالك، فإن ذلك دائمي.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وكانت الأرض حين ظهر عليها": على بناء المفعول، أو الفاعل على أن ضميره للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: حين غلب النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
"لله": ذكره للتبرك، أو باعتبار سهم الخمس، لا باعتبار أنه المالك؛ فإن ذلك دائمي.
"أن يقهرهم بها": أي: فيها.
"على أن يكفوا": من الكفاية.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل "
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو قائم على المنبر: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه " فقلت أنا له يعني ابن جريج في يوم الجمعة؟ قال: " في يوم...
حدثنا نافع، أن ابن عمر، كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل...
عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم "
عن علي الأزدي أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر: كبر ثلاثا، ثم قال: {سبحان الذي سخر لنا هذا، وما...
عن نافع، قال: جمع ابن عمر بين الصلاتين مرة واحدة، جاءه خبر عن صفية بنت أبي عبيد أنها وجعة، فارتحل بعد أن صلى العصر، وترك الأثقال، ثم أسرع السير، فسار...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها "
حدثنا ابن شهاب، عن صلاة الخوف، وكيف السنة، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، كان يحدث: أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فكبر رسول...