6628- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك "
إسناده حسن، الضحاك بن عثمان: احتج به مسلم، وهو صدوق، وثقه أحمد، وعثمان بن سعيد، وأبو داود، ويحيى بن معين، وابن بكير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال محمد بن سعد: كان ثبتا، ثقة، كثير الحديث.
وقال ابن نمير: لا بأس به، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق، ثم هو متابع.
أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن
عبد المجيد.
وأخرجه النسائي ٧/٢٩٥، والدارمي ٢/٢٥٣ من طريق حسين المعلم، والدارقطني ٣/٧٤-٧٥ من طريق عامر الأحول، والطحاوي ٤/٤٦-٤٧ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وعامر الأحول، وداو بن أبي هند، وداود بن قيس، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٠ من طريق الأوزاعي، ستتهم عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٦٩١٨) من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه ابن حبان (٤٣٢١) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم"، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولابيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مئة أوقية إلا أوقية، فهو عبد".
وانظر تخريجه في ابن حبان.
وسيأتي (٦٦٧١) و (٦٩١٨) .
وقوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"، ومثله حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٣١٦) : "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا".
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/١٠٦: وللعلماء في تفسيره قولان: أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك: "الرجل يبيع البيع، فيقول: هو علي نساء بكذا وبنقد كذا".
وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحد بأحد الثمنين.
والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله:"فله أوكسهما أو الربا" فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول، فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها.
ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن بيعتين في بيعة"، و"عن سلف وبيع" فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كلا منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن بيعتين في بيعة": هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر مثلا، ثم يتفرقا على ذلك.
"وعن بيع وسلف": - بفتحتين - وهو القرض، وهو أن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا.
"وعن ربح ما لم يضمن": هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض.
"وعن بيع ما ليس عندك": قيل: هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض.
وقيل: المراد: بيع العين دون الدين؛ كما في السلم؛ فإنه جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل منه، وإذا استرد الواهب، فليوقف...
عن أبي حرب الديلي ، سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر "
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، " فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين...
عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا قال: ذات يوم، ودخل الصلاة: الحمد لله ملء السماء ، وسبح ودعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قائلهن؟ " فقال الرجل...
عن محمد بن هدية الصدفي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أكثر منافقي أمتي قراؤها "
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أكثر منافقي أمتي قراؤها "
عن عبد الله بن عمرو، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: " لا تغضب "
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم، ما رأى أحدهم صاحبه قط "
عن محمد بن هدية، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثر منافقي أمتي قراؤها "