6721- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله "
صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن.
ابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي ٧/٢٥١، ٢٥٢ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله.
ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله".
وأخرجه الدارقطني ٣/٥٠، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٧١ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) ، وسلف برقم (٤٤٨٤) .
وعن أبي هريرة، سيرد (٨٠٩٩) .
وعن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٠٢ و٤٠٣ و٤٢٤.
وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد ٤/٤٢٥.
وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٢ و١٧ و٢١ و٢٢ و٢٣.
وعن ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤) .
وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (٢١٠٧) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع إليه.
انظر تأويل الزيادة، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ٤/٣٣١، ٣٣٢.
قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام.
انظر "شرح السنة" ٨/٣٩-٤٠ بتحقيقنا.
وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعا جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس.
وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "حتى يتفرقا": أي: بالأبدان؛ كما هو الظاهر، ويدل عليه آخر الحديث.
"سفقة خيار": أي: بيعا جرى فيه التخاير؛ بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر؛ فإنه يسقط خيار المجلس.
"أن يستقيله": أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
عن سليمان بن موسى، أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض له: أن لا تمنع فضل مائك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من منع فضل الم...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق "
عن عبد الله بن عمرو، أن أبا ثعلبة الخشني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها؟ فقال: " إن كانت لك كلاب...
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " 6728- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمد إنا أصل وعشيرة، فمن علينا، من الل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثا غيري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه...