6990- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا قطيعة رحم، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها "
إسناده حسن.
عبد الله بن بكر: هو السهمي.
وأخرجه بتمامه أبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر، بهذا الإسناد وقوله: "لا نذر ولا يمين .
"، إلى: "ولا قطيعة رحم" أخرجه النسائي ٧/١٢ من طريق عبيد الله بن الأخنس، به.
وسلف بنحوه برقم (٦٩٣٢) ، وانظر (٦٧٦٩) .
وقوله: "من حلف على يمين .
" سلف تخريجه برقم (٦٧٣٦) ، وبسطنا القول هناك في قوله: "تركها كفارتها".
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كفوا السلاح - فذكر نحو حديث يحيى ويزيد، وقال فيه - وأوفوا...
عن عبد الله بن عمرو، قال: - لم يرفعه مرتين، قال: وسألته الثالثة، فقال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقت صلاة الظهر، ما لم يحضر العصر، ووقت صلا...
عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رءوس ا...
عن عبد الرحمن بن جبير، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا يدخلن رجل على مغيبة، إلا ومعه غيره " قال ع...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقسم غنيمة أمر بلالا رضي الله تعالى عنه، فنادى ثلاثا، فأتى رجل بزمام م...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير "، فقيل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان لا يصافح النساء في البيعة "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما "