7135- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع "
حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن كان هشيم سمعه من الزهري، وإن كان الواسطة بينهما سفيان بن حسين، فالإسناد ضعيف، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة، ومع ذلك، فهو متابع.
وأخرجه الطيالسي (٢٣٠٧) ، وعنه النسائي ٧/١٦٧ عن شعبة، والدارقطني ٤/٣٠٤ من طريق محمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن سفيان بن حسين، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقرن شعبة بسفيان معمرا، ووقع في المطبوع من الطيالسي تحريفان يستدركان من "سنن النسائي".
وأخرجه الطيالسي (٢٢٩٨) من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، به.
وذكر فيه عن سعيد بن المسيب تفسير الحديث بنحو ما سنذكره لاحقا.
وسيأتي برقم (٧٢٥٦) و (٧٧٥١) و (٩٣٠١) و (١٠٣٥٦) .
العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، والفرع: أول نتاج الإبل والغنم، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم.
قال السندي: قيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون أول الإسلام، ثم نسخ، وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما، بل هما مستحبان، وقد جاء بهما الأحاديث، والنسخ لا يتم إلا بمعرفة التاريخ، بل جاء ما يدل على وجودهما في حجة الوداع (يشير إلى حديث الحارث بن عمرو الذي سيأتي في "المسند" ٣/٤٨٥) وهي كانت في آخر العمر قطعا، فدعوى النسخ لا يخلو عن إشكال،
فيحمل "لا فرع" ونحوه على نفي الوجوب، أو نفي التقرب بإراقة الدم كالأضحية، وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة.
وأشار ابن قدامة في "المغني" ١٣/٤٠٣ إلى أنه قد يكون المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها، ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو للصدقة به وإطعامه، لم يكن ذلك مكروها، والله تعالى أعلم.
وقال الشيخ أنور شاه الكشميري في "فيض الباري" ٤/٣٣٧: كان الفرع تأكدا في أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء ثم يذبح.
وانظر "الاعتبار" للحازمي ص ١٥٧-١٥٨، و"طرح التثريب" للعراقي ٥/٢٢٠-٢٢٤، و"فتح الباري" لابن حجر ٩/٥٩٦-٥٩٨.
قلنا: والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفرع -وهو الذبح أول النتاج- هي ما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (٦٧١٣) بإسناد حسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع وعن العتيرة، فقال فيهما: "حق"، أي: ليسا بباطل.
وما سيأتي ٣/٤٨٥ من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين: أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
وفيه: قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر".
وما سيأتي ٥/٧٥ من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى، واطعموا"، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا، فما تأمرنا؟ قال: "في كل سائمة فرغ تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير".
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " لا عتيرة في الإسلام ": هي شاة تذبح في رجب .
" والفرع ": - بفتحتين - : أول مولود تلده الناقة، كانوا يذبحونه.
قيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون أول الإسلام،ثم نسخ.
وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما، بل هما مستحبان، وقد جاء بهما الأحاديث، والنسخ لا يتم إلا بمعرفة التاريخ، بل جاء ما يدل على وجودهما في حجة الوداع، وهي كانت في آخر العمر قطعا، فدعوى النسخ لا تخلو عن إشكال، فيحمل لا فرع ونحوه على نفي الوجوب، أو نفي التقرب بإراقة الدم كالأضحية، وأما التقرب باللحم، وتفرقته على المساكين، فبر وصدقة .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ فَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كهيئته يوم ولدته أمه "
عن أبي هريرة، قال: قال سليمان بن داود: أطوف الليلة على مائة امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله.<br> ولم يستثن، فما ولدت إلا واحدة منهن...
عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث - قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت - " بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، والختان "
عن أبي رافع، قال: صليت مع أبي هريرة، صلاة العتمة - أو قال: صلاة العشاء - فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت: يا أبا هريرة فقال: " سجدت فيها خلف أ...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم، فإذا أراد أن يقوم، فليسلم، فليس الأولى بأحق من الآخرة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: رب...