7291- عن أبي هريرة: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج، قال: قال أبو هريرة: وقال قبل ذاك حبيبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقال: يا فارسي، اقرأ بفاتحة الكتاب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي - وقال مرة: ولعبدي ما سأل -، فإذا قال: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: ٢] ، قال: حمدني عبدي، فإذا قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: ١] ، قال: مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي، فإذا قال: {مالك يوم الدين} ، قال: فوض إلي عبدي، فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: ٥] ، قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل - وقال مرة: ما سألني - فيسأله عبده: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: ٧] ، قال: هذا لعبدي، لك ما سألت - وقال مرة: ولعبدي ما سألني "
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الشافعي ١/٧٨، والحميدي (٩٧٣) و (٩٧٤) ، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٧١) و (٧٩) ، ومسلم (٣٩٥) (٣٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠١٣) ، وأبو عوانة ٢/١٢٨، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٨ و١٦٧، وفي "القراءة خلف الإمام" (٦٣) و (٦٤) و (٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو عند الشافعي وأبي عوانة والبيهقي في الموضع الأول من "القراءة خلف الإمام"
مختصر دون الحديث القدسي.
وفي هذه المصادر أن عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء قال لأبي هريرة: إني أسمع قراءة الإمام، فقال له أبو هريرة: يا فارسي: اقرأ بها في نفسك.
وأخرجه مطولا ومختصرا الحميدي (٩٧٤) ، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (١١) و (٧٤) و (٧٦) و (٧٧) و (٧٨) ، وابن ماجه (٣٧٨٤) ، والترمذي (٢٩٥٣) ، وأبو عوانة ١٢/٢٨، والطحاوي ١/٢١٦، وابن حبان (٧٧٦) و (١٧٨٨) و (١٧٩٥) ، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٦٦) - (٧٤) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه البخاري في "القراءة" (٧٩) من طريق سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه أو عمن سمع أبا هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم (٣٩٥) (٤١) ، والترمذي بإثر الحديث (٢٩٥٣) ، وأبو عوانة ٢/١٢٧، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٩ و٣٧٥، وفي "القراءة خلف الإمام" (٧٧) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، و (٧٨) من طريق الحسن بن الحر، و (٧٩) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسي أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصرا برقم (٩٨٩٨) و (١٠١٩٨) من طريق شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - بقصة من لم يقرأ بالفاتحة فهي خداج.
وسيأتي مختصرا أيضا برقم (٧٤٠٦) و (١٠٣١٩) ، ومطولا برقم (٧٨٣٦) و (٧٨٣٧) و (٧٨٣٨) و (٩٩٣٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصرا بقصة الخداج برقم (٧٩٠١) من طريق محمد بن عمرو، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٠٣) بلفظ: "كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج".
الخداج: النقصان.
وقوله: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي"، قال النووي في "شرح مسلم" ٤/١٠٣: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك.
لأنها لا تصح إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة.
قال العلماء: والمراد بقسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى، وتمجيد وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " وقال قبل ذلك ": أي: قال هذا الكلام قبل أن أقوله .
" قال: فقال: يا فارسي! ": قاله بعد أن قال له ذلك القائل: إني أكون أحيانا وراء الإمام; أي: فهل أقرأ خلف الإمام أيضا، أم لا؟ فقال له: لا تترك فاتحة الكتاب وراء الإمام أيضا، لكن جاء في بعض الروايات: "اقرأ بفاتحة الكتاب في نفسك "; أي: سرا لا جهرا، وكأنه أشار بقوله: "يا فارسي!" أنه لو كان عربيا، لما جهل مثل هذا الأمر، لكنه لكونه فارسيا عجميا خفي عليه ذلك .
" قسمت الصلاة ": وجه الاستدلال هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة، واعتبرت الصلاة مقسومة باعتبارها، ولا يظهر ذلك إلا عند لزوم الفاتحة فيها، وكأنه لم يستدل بحديث: "فهي خداج"; لأنه ليس بنص في الافتراض، بل يحتمل افتراض الفاتحة وعدمه، فلذلك عدل عنه إلى هذا الحديث .
" فوض إلي ": أي: أمر آخرته، أو الملك - بكسر الميم أو ضمها - إن قرأ: الحمد لله رب العالمين .
" لك ما سألت ": خطاب من الله للعبد.
ثم لا يخفى ما في الحديث من الدلالة على خروج البسملة من الفاتحة .
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ فِي بَيْتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيُّمَا صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ حَبِيبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ فَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً لِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ حَمِدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي أَوْ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } قَالَ فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } قَالَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلَنِي فَيَسْأَلُهُ عَبْدُهُ { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ هَذَا لِعَبْدِي لَكَ مَا سَأَلْتَ وَقَالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَنِي
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله: " كيف تبيع؟ " فأخبره، فأوحي إليه: أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقا...
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب "
عن أبي هريرة، يرفعه: " إذا تثاءب أحدكم، يضع يده على فيه "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " قال الله عز وجل: إن هم عبدي بحسنة، فاكتبوها، فإن عملها، فاكتبوها بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة، فلا تك...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل، يؤتيني...
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك " وقال: " يمين الله ملأى سحاء، لا يغيضها شيء، ال...
عن أبي هريرة، رواية، قال: " قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه، ثم ليستنثر " وقال مرة: " لينثر "