1388- عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «اقرأ القرآن في شهر»، قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في عشرين»، قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في خمس عشرة»، قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في عشر»، قال: إني أجد قوة، قال: «اقرأ في سبع، ولا تزيدن على ذلك»، قال أبو داود: «وحديث مسلم أتم»
إسناده صحيح.
أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيي: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البخاري (5054)، ومسلم (1159) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1159) من طريق يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه ابن ماجه (1346) من طريق يحيى بن حكيم، والترمذي (3175) من طريق أبي بردة، والنسائى في "الكبرى" (2721) من طريق أبي العباس السائب بن فروخ، ثلاثهم عن عبد الله بن عمرو، به.
الا أنه في روايتي أبى بردة وأبي العباس أذن له بختم القرآن بخمسة أيام.
وسيأتي الإذن بقراءته في ثلاث كما في الحديث الآتي بعده.
وهو في "مسند أحمد" (6876)، و"صحيح ابن حبان" (756).
وانظر ما سيأتي برقم (1389) و (1390) و (1391) و (1394) و (1395).
وقوله: "ولا تزيدن على ذلك" معناه: لا تغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة، والمراد: النقص، والزيادة هنا بطريق التدلي، أي: لا يقرؤه في أقل من سبع.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 97: وكأن النهي عن الزيادة ليست على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل، وأغرب بعض الظاهرية، فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وانظر لزاما رسالة "إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة" للإمام اللكنوي بتحقيق الأستاذ المحقق عبد الفتاح أبو غدة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ اِقْرَأْ فِي سَبْع وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا مِنْ نَحْو مَا سَبَقَ مِنْ الْإِرْشَاد إِلَى الِاقْتِصَاد فِي الْعِبَادَة وَالْإِرْشَاد إِلَى تَدَبُّر الْقُرْآن.
وَقَدْ كَانَتْ لِلسَّلَفِ عَادَات مُخْتَلِفَة فِيمَا يَقْرَءُونَ كُلّ يَوْم , بِحَسَبِ أَحْوَالهمْ وَأَفْهَامهمْ وَوَظَائِفهمْ , فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتِم الْقُرْآن فِي كُلِّ شَهْر , وَبَعْضُهُمْ فِي عِشْرِينَ يَوْمًا وَبَعْضهمْ فِي عَشْرَة أَيَّام , وَبَعْضهمْ أَوْ أَكْثَرهمْ فِي سَبْعَة , وَكَثِير مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَة , وَكَثِير فِي يَوْم وَلَيْلَة , وَبَعْضهمْ فِي كُلّ لَيْلَة , وَبَعْضهمْ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة ثَلَاثَ خَتَمَات , وَبَعْضهمْ ثَمَان خَتَمَات , وَالْمُخْتَار أَنَّهُ يَسْتَكْثِر مِنْهُ مَا يُمْكِنُهُ الدَّوَام عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَادُ إِلَّا مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الدَّوَامُ عَلَيْهِ فِي حَال نَشَاطِهِ وَغَيْره هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ وَظَائِفُ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّة يَتَعَطَّلُ بِإِكْثَارِ الْقُرْآن عَنْهَا , فَإِنْ كَانَتْ لَهُ وَظِيفَة عَامَّة كَوِلَايَةٍ وَتَعْلِيم وَنَحْو ذَلِكَ فَلْيُوَظِّفْ لِنَفْسِهِ قِرَاءَة يُمْكِنُهُ الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا مَعَ نَشَاطِهِ وَغَيْره مِنْ غَيْر إِخْلَال بِشَيْءٍ مِنْ كَمَالِ تِلْكَ الْوَظِيفَة , وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ السَّلَفِ.
اِنْتَهَى.
وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة شَيْخنَا الْمُحَدِّث السَّيِّد نَذِير حُسَيْن الدَّهْلَوِيُّ فِي كِتَابه مِعْيَار الْحَقِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِي عِشْرِينَ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِي عَشْرٍ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَتَمُّ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان "
عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام»
عن محمد بن عبد الله بن السائب، عن أبيه، أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس:...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحر، عن الولي...
عن ابن عمر علمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: " {سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين...
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يم...
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال: لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى...
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»