7534- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم -: " أما يخاف الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٢٦٩ من طريق ابن جريج، عن معمر، بهذا الإسناد.
ورواية ابن جريج عن معمر من رواية الأقران عن بعضهم.
وأخرجه مسلم (٤٢٧) (١١٤) و (١١٦) ، وابن ماجه (٩٦١) ، والترمذي (٥٨٢) ، والنسائي ٢/٩٦، وابن خزيمة (١٦٠٠) ، وأبو عوانة ٢/١٣٧ و١٣٧- ١٣٨، وابن حبان (٢٢٨٢) و (٢٢٨٣) ، والطبراني في "الصغير" (٣٠٣) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٨/٤٣، وفي "أخبار أصبهان" ٢/٥٥ و٢١٨ و٢٩٩، والبيهقي ٢/٩٣، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/١٥٤-١٥٥ من طرق عن محمد بن زياد، به.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقد وقع عند ابن حبان في الموضع الثاني: "رأس كلب" مكان "رأس حمار"، وفي بعض المصادر: "رأس حمار" كما هو عند المصنف، وفي بعضها: "صورة"، وفي بعضها الآخر: "وجه".
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/١٨٣: والظاهر أنه من تصرف الرواة، قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه.
قال الحافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر، وهي أشمل، فهي المعتمدة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٧٦) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، والبيهقي ٢/٩٣ من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (٧٥٣٥) و (٧٦٦٨) و (٩٤٩٥) و (٩٨٨٤) و (١٠٠٦٩) و (١٠١٠٤) و (١٠٥٤٦) .
قال الحافظ في "الفتح" ٢/١٨٣: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القول بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء صلاته، وعن ابن عمر: تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته " (وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" ١١/٢٨٧) : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.
واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأن يقع ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، قاله ابن دقيق العيد.
وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا.
وحمله آخرون على ظاهره!
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " أما يخاف.
.
.
إلخ ": أي: فاعل هذا الفعل حقيق بهذه العقوبة، فحقه أن يخاف هذه العقوبة، ولا يحسن منه ترك الخوف، ولإفادة هذا المعنى أدخل حرف استفهام للإنكار على عدم الخوف، وليس فيه دلالة على أن من يفعل ذلك تلحق به هذه العقوبة قطعا، نعم فيه دلالة على أنه في غاية البلادة، حتى إن لحقه مسخ، فحقه أن يحول حمارا، وهو مثل في البلادة، وذلك لأنه لا فائدة له في التقدم على الإمام; ضرورة أنه لا يخرج إلا معه، فالتقدم عليه مجرد بلادة، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يؤمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وهو مع الإمام، أن يحول الله صورته صورة حمار "
عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث: " صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، والغسل يوم الجمعة "
عن أبي هريرة، قال: ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانا نام البارحة ولم يصل حتى أصبح.<br> قال: " بال الشيطا...
عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان " قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: " ا...
عن همام بن منبه، أخي وهب أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم "
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن (٣) اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوا عليهم "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان "