7570- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه "
إسناده صحيح كسأىقة.
وانظر (٧١٤٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " لا يجزي ": - بفتح الياء وكسر الزاي - ; أي: لا يفي بحقه .
" فيعتقه ": أي: فيصير سببا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وذلك لأن المملوك كالميت، فلا ينفذ له تصرف، فإذا أعتقه، فقد أحياه، فكما أن الأب كان سببا لوجود الابن، صار الابن بالإعتاق سببا لحياته، فتقارب صنيعهما، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سئل عن علم فكتمه، ألجم بلجام من نار يوم القيامة "
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء "
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر فاطمة أو أم سلمة، أن تجر الذيل ذراعا "
عن أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده، فله أجران "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع في النار من قتل كافرا، ثم سدد بعده "
عن أبي هريرة: أن رجلا، شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: " إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم "
عن أبي عثمان النهدي، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسن، فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء لعله يستعتب "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا، فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا ".<br> ق...