7753- عن أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير -وهو السحيمي- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وقد اختلف في اسمه، فقيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله ابن أذينة أو ابن غفيلة.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٧٠٥٣) ، ومن طريقه أخرجه أحمد في "الأشربة" (١٣٧) ، وأبو عوانة في الأشربة أيضا كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٣٠٢.
وأخرجه مسلم (١٩٨٥) (١٣) ، والنسائي ٨/٢٩٤ من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٥٦٩) ، ومسلم (١٩٨٥) (١٥) ، وأبو عوانة في الأشربة كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٣٠٢، والطحاوي ٤/٢١١ من طريق عقبة ابن التوأم، عن أبي كثير السحيمي، به.
وسيأتي بالأرقام (٩٢٩٤) و (٩٢٩٧) و (١٠١٤٠) و (١٠٤٤٤) و (١٠٧٠٩) و (١٠٧١٠) و (١٠٨٠٦) .
وفي الباب عن النعمان بن بشير، سيرد ٤/٢٦٧ بلفظ: "إن من الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن العسل خمرا".
ونحوه عن أنس بن مالك، سيرد ٣/١١٢.
وعن ابن عمر سلف برقم (٥٩٩٢) .
وعن عمر بن الخطاب موقوفا عند البخاري (٥٥٨١) ، ومسلم (٣٠٣٢) ، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان" (٥٣٥٣) ، ولفظه: أيها الناس إنما نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وما خامر العقل، فهو خمر .
قوله: "من هاتين"، قال السندي: أي: لا من إحداهما كما يتوهم، والمراد أن أكثر الخمور منها، فلا يرد أنه قد جاء أن الخمر تكون من غيرها أيضا.
قال البغوي في "شرح السنة" ١١/٣٥٢: الخمر: ما خامر العقل، أي: خالطه، وخمر العقل، أي: ستر، وهو المسكر من الشراب.
وفي حديث النعمان ابن بشير عند أحمد ٤/٢٦٧ وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا" وهو حديث صحيح، وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (٥٩٩٢) ، فهذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة.
(أي في حديث عمر) ، بل كل ما كان في معناها: من ذرة وسلت وعصارة شجر، فحكمه حكمها، وتخصيصها بالذكر لكونها معهودة في ذلك الزمان.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " من هاتين ": أي: لا من إحداهما كما يتوهم، أو المراد: أن أكثر الخمور منهما، فلا يرد أنه قد جاء أن الخمر تكون من غيرهما أيضا .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
عن أبا هريرة، قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة " قال أبو هريرة: " فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها.<br> وجعل حول...
عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، أنه سمع القراظ - وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم -، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد أهلها...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له مال فلم يؤد حقه، جعل يوم القيامة شجاعا أقرع، لفيه زبيبتان، يتبعه حتى يضع يده في فيه،...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة "
عن محمد بن زياد، أنه سمع أبا هريرة، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة، والحسن بن علي في حجره، فلما فرغ حمله النبي...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تستأمر الثيب، وتستأذن البكر " قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: " تسكت "
عن أبي هريرة، قال - جاء وذكر حديث الفزاري - عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى ال...
عن الزهري، حدثنا رجل، من مزينة، ونحن عند ابن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم " رجم يهوديا ويهودية "
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه "