8565- عن أبي هريرة، أن " رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
همام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٤) ، والدارقطني ٤/١٢٧، والبيهقي ١٠/٢٧٦ و٢٨٢ من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد.
وانظر (٧٤٦٨) .
زاد الدارقطني والبيهقي: قال همام: قال قتادة: إن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه.
قلنا: وهذه الزيادة قد رواها غير همام عن قتادة فأدركهها في الحديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرواية التي صححها الشيخان كما سلف عند الحديث رقم (٧٤٦٨) ، وهو ما صوبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/١٥٧-١٥٩.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " وغرمه": بالتشديد؛ أي: ضمنه.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به "
عن قتادة، قال لي سليمان بن يسار: ما تقول في العمرى؟ قلت: حدثنا النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الع...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أمطر - أو تساقط - على أيوب فراش من ذهب، فجعل يلتقط، فأوحى الله إليه: يا أيوب، أفلم أوسع عليك؟ قا...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من صلى - يعني من الصبح - ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى "
عن أبو حازم، أن أبا هريرة، قال: " خلوف فم الصائم أطيب - أو قال: أحب - إلى الله من ريح المسك "
قال: وأحسبه قال: " عن يمين العرش، مناد ينادي في السماء السابعة: أعط منفقا خلفا، وأعط - أو عجل - لممسك تلفا "
قال: وقال أبو هريرة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن كسب الأمة "
عن أبي هريرة، قال: " أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر "