8566- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) (٢٤) ، والبيهقي ٦/٤٦ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٩) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٥ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، به.
ليس فيه النضر بن أنس.
وسيأتي الحديث من طريق بشير بن نهيك برقم (٨٩٩٥) و (٩٣٢٠) و (٩٣٤٧) و (١٠٠٤٨) و (١٠٣٢٢) و (١٠٥٩٦) .
وانظر ما سلف برقم (٧١٢٤) .
قوله: "بعينه"، قال السندي: متعلق بالمتاع، أي: من غير أن يقع فيه تصرف من المشتري.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "بعينه": متعلق بالمتاع؛ أي: من غير أن يقع فيه تصرف من المشتري.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
عن قتادة، قال لي سليمان بن يسار: ما تقول في العمرى؟ قلت: حدثنا النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الع...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أمطر - أو تساقط - على أيوب فراش من ذهب، فجعل يلتقط، فأوحى الله إليه: يا أيوب، أفلم أوسع عليك؟ قا...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من صلى - يعني من الصبح - ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى "
عن أبو حازم، أن أبا هريرة، قال: " خلوف فم الصائم أطيب - أو قال: أحب - إلى الله من ريح المسك "
قال: وأحسبه قال: " عن يمين العرش، مناد ينادي في السماء السابعة: أعط منفقا خلفا، وأعط - أو عجل - لممسك تلفا "
قال: وقال أبو هريرة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن كسب الأمة "
عن أبي هريرة، قال: " أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه "