8617- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر حكرة، يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو خاطئ "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر: واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني.
وأخرجه الحاكم ٢/١٢، وعنه البيهقي ٦/٣٠ من طريق إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الغسيلي، عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
بلفظ: "من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطىء، وقد برئت منه ذمة الله".
وإبراهيم الغسيلي قال ابن حبان: كان يسرق الحديث.
وانظر حديث ابن عمر الذى سلف برقم (٤٨٨٠) ، وذكرت شواهده هناك.
قوله: "من احتكر حكرة"، قال السندي: في "القاموس": الحكرة بالضم: اسم من الاحتكار، وأصله الجمع والإمساك، أي: اختزن طعاما وحبسه ليقل فيغلو.
"يغلي" من أغلاه، والمجرد منه غلا يغلو: ضد رخص.
"فهو خاطىء": أي: آثم.
قال النووي في "شرح مسلم" ١١/٤٣: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريم فيه، ثم قال: والحكمة في تحريمه دفع الضرر عن عامة الناس.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "من احتكر حكرة": في "القاموس": الحكرة بالضم: اسم من الاحتكار، وأصله الجمع والإمساك؛ أي: اشترى طعاما، وحبسه ليقل فيغلو.
"يريد أن يغلى بها": على بناء المفعول، أو الفاعل؛ من أغلاه، والمجرد منه: غلا يغلو: ضد رخص.
"فهو خاطئ": بالهمز؛ أي: آثم، قيل: المحرم من الاحتكار ما هو في الأقوات وقت الغلاء للتجارة، ويؤخر للغلاء، لا فيما جاء من قريته، أو اشتراه في الرخص وأخره، أو ابتاعه في الغلاء ليبيعه في الحال.
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الأبعد فالأبعد أفضل أجرا عن المسجد "
عن سعيد بن سمعان، أنه سمع أبا هريرة، يخبر أبا قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهل...
عن أبي هريرة، قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقض...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا توضأ أحدكم فليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت "
عن النضر بن سفيان الدؤلي، حدثه أنه سمع أبا هريرة، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلعات اليمن، فقام بلال ينادي، فلما سكت، قال رسول الله صل...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " منتظر الصلاة من بعد الصلاة، كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، تصلي عليه ملائكة الله، ما...
عن أبي هريرة، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نكون بهذا الرمل فلا نجد الماء، ويكون فينا الحائض، والجنب، والنفساء، فيأتي عليها أ...