8886- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر، أو ضفير من شعر "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي ٨/٢٤٢ و٢٤٤ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٩٧) ، ومسلم (١٧٠٣) (٣١) ، وأبو داود (٤٤٧٠) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وانظر (٧٣٩٥) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم على لساني ما بين لابتي المدينة "، ثم جاء بنو فلان، فقال: " ما أراكم إلا قد خرج...
عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، وقال: وكان نازلا على أبي هريرة بالمدينة، قال: " فرأيته يصلي صلاة ليست بالخفيفة ولا بالطويلة "، قال إسماعيل: نحوا من ص...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: ٧] ، ف...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر فتياني فيجمعوا حطبا، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي - يعني عامل أرضه فهو صدقة "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني قال الله -: " الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم "
عن أبي هريرة، يرفعه، قال: " لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد "