1769- عن علي رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»
إسناده صحيح.
عبد الكريم الجزري: هو ابن مالك، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه مسلم (1317)، وابن ماجه (3099)، والنسائي في "الكبرى" (4132) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخارى (1716 م) و (1717)، ومسلم (1317)، والنسائي في "الكبرى" (4130) و (4131) و (4135) و (4137) و (4138) و (4139) من طرق عن عبد الكريم، به.
وأخرجه البخاري (1707) و (1716) و (1717) و (1718) و (2299)، ومسلم (1317) (349)، وابن ماجه (3157)، والنسائي في "الكبرى" (4128) و (4129) و (4131) و (4133 - 4136) من طرق عن مجاهد، به.
ولم يذكر أحد منهم إلا مسلم في إحدى رواياته، والنسائي في "الكبرى" (4139): قوله: "نحن نعطيه من عندنا".
وهو في "مسند أحمد" (593)، و"صحيح ابن حبان" (4021) و (4022).
وانظر ما سلف برقم (1764).
وقوله: أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا.
قال الخطابي: أي: لا يعطى على معنى الأجرة شيئا منها، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا قوله:
ونعطيه من عندنا، أي: أجرة عمله، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد.
وأما الأكل من لحوم الهدي، فما كان منها واجبا لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه المرء على نفسه، وما كان تطوعا كالضحايا والهدايا، فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهذا كله على مذهب الشافعي.
وقال مالك: يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج ومن هدي التمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك، وروي ذلك عن ابن عمر.
وعند أصحاب الرأي: يؤكل من هدي المتعة، وهدي القران وهدي التطوع ولا يؤكل مما سواها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِي الْجَزَّار مِنْهَا شَيْئًا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ لَا يُعْطِي عَلَى مَعْنَى الْأُجْرَة شَيْئًا فَأَمَّا أَنْ يَتَصَدَّق بِهِ عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بِهِ , وَالدَّلِيل عَلَى هَذَا قَوْله : " نُعْطِيه مِنْ عِنْدنَا " أَيْ أَجْر عَمَله , وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن قَالَ لَا بَأْس أَنْ يُعْطَى الْجَزَّار الْجِلْد , وَأَمَّا الْأَكْل مِنْ لُحُوم الْهَدْي فَمَا كَانَ مِنْهُ وَاجِبًا لَمْ يَحِلّ أَكْل شَيْء مِنْهُ وَهُوَ مِثْل الدَّم يَجِب فِي جَزَاء الصَّيْد وَإِفْسَاد الْحَجّ وَدَم الْمُتْعَة وَالْقِرَان , وَكَذَلِكَ مَا كَانَ نَذْرًا أَوْجَبَهُ الْمَرْء عَلَى نَفْسه , وَمَا كَانَ تَطَوُّعًا كَالضَّحَايَا وَالْهَدَايَا فَلَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْهُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّق , وَهَذَا كُلّه عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ.
وَقَالَ مَالِك : يُؤْكَل مِنْ الْهَدْي الَّذِي سَاقَهُ لِفَسَادِ حَجّه وَلِفَوَاتِ الْحَجّ وَمِنْ هَدْي التَّمَتُّع وَمِنْ الْهَدْي كُلّه إِلَّا فَدِيَة الْأَذَى وَجَزَاء الصَّيْد وَمَا نُذِرَ لِلْمَسَاكِينِ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ : لَا يُؤْكَل مِنْ الْبُدْن وَمِنْ جَزَاء الصَّيْد وَيُؤْكَل مَا سِوَى ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا.
وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه يَأْكُل مِنْ هَدْي الْمُتْعَة وَهَدْي الْقِرَان وَهَدْي التَّطَوُّع وَلَا يَأْكُل مِمَّا سِوَاهُمَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين...
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها «ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من عند المس...
عن عبيد بن جريج، أنه، قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، قال: «ما هن يا ابن جريج»، قال: رأيتك لا ت...
عن أنس، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستو...
عن أنس بن مالك، أن النبي الله عليه وسلم «صلى الظهر، ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل»
قال سعد بن أبي وقاص: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم «إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء»
عن ابن عباس، أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أشترط، قال: نعم "، قالت: فكيف أقو...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفرد الحج»
عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال: «من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعم...