11416- عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تكون أمتي فرقتين، يخرج بينهما مارقة يلي قتلها أولاهما بالحق "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا، وهو ثقة.
بهز: هو ابن أسد، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه مسلم (١٠٦٤) (١٥١) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٥٥) ، وأبو يعلى (١٠٣٦) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١١١٩٦) ، وانظر (١١٠٠٨) .
وسيكرر برقم (١١٦١١) و (١١٦١٢) .
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ يَخْرُجُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ
عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس "
" ولا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع زوج أو ذي محرم "
" ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس "
" ونهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر "
عن أبي الوداك قال: لا أشرب نبيذا بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال: جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: إنه نشوان، فقال: إنما شربت زبيب...
عن عبد الله بن عصم أبي علوان ، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحل صرار نا...
عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم: " يتوخى "، فقال له رجل: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيما أعلم
عن أبي سعيد الخدري، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء "
عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء "