حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب المناسك  باب التعجيل من جمع (حديث رقم: 1942 )


1942- عن عائشة، أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر «فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم، الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها»

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الضحاك بن عثمان - وهو الأسدي الحزامي - فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع.
ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل.
وقد صحح إسناده الحاكم 1/ 469، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 133، وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/ 162: إسناده جيد قوي، رجاله ثقات، وقال أيضا في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 339: إسناده جبد، لكن رواه الشافعي مرسلا، ورواه جماعة من الكبار عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها بنحوه، ولعل هذا غير قادح، إذ قد يكون عن هشام عن أبيه من الطريقين.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده على شرط مسلم، وقال في "الدراية" 2/ 24: إسناده صحيح.
وكذلك قال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 250: إسناده صحيح.
ابن أبي فديك: هو محمد ابن إسماعيل.
وأخرجه الدارقطني (2689)، والحاكم 1/ 469، وابن حزم في "حجة الوداع" (124)، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 133، وابن عبد البر في "الاستذكار" (18075) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3523) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، و (3524) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، كلاهما عن هشام بن عروة، به.
ولفظ الدراوردي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر بمكة، وكان يومها فأحب أن توافقه.
ولفظ يعقوب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن توافيه يرم النفر بمكة.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 2/ 213 ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 133، وفي "معرفة السنن" (10163) عن داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن أبي شيبة ص 234 من القسم الذي نشره العمروي من الجزء الرابع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 221، وفي "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (3519) من طريق وكيع بن الجراح، وأحمد في "العلل" (2637)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 221، وفي "شرح المشكل" بإثر (3519) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطحاوي في "شرح المشكل" (3521) و (3522) من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا.
أما لفظ داود والدراوردي: قال: دار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر إلى أم سلمة، فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة، وتوافي صلاة الصبح بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه.
وأما لفظ وكيع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة - وعند ابن أبي شيبة وحده: بمنى.
وهو مخالف لسائر الروايات كما قال أحمد في "العلل" (2637).
وأما لفظ يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي: أن توافي.
دون ضمير الغائب العائد على ذكره - صلى الله عليه وسلم -.
وأما رواية حماد بن سلمة فهي بنحو رواية المصنف ليس فيها: "أن توافي" ولا "أن توافيه".
قنا: وإنما أنكر الإمام أحمد في هذا الحديث عبارة: "أن توافيه بمكة"، ففد نقل عنه الطحاوي بإثر الحديث (3519) قوله: هذا عجب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ما يصنع بمكة؟! لكن قال الحافظ في"التلخيص" 2/ 258: رواية أبي داود سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد.
قلنا: وكذلك رواية حماد بن سلمة، وكذلك رواية يحيي القطان وابن مهدي، فإنها خلت من ضمير الغائب الذي يعود على ذكره - صلى الله عليه وسلم -.
لكن بقي الاختلاف في وصل الحديث وإرساله، قال ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 339: لعل هذا غير قادح، إذ قد يكون عن هشام، عن أبيه من الطريقين.
قلنا: على أنه دون الزيادة التي استنكرها الإمام أحمد - له ما يشهد له من حديث عبد الله ابن كيسان، عن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (1679)، ومسلم (1291) وغيرهما: أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها.
فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن.
قلنا: والظعن: النساء.
ويشهد له أيضا حديث عائشة عند البخاري (1681) ومسلم (1290) قالت: استأذنت سودة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به ففي هذا دليل على أن سودة أيضا كانت ممن تقدم مع الضعفة للرمي.
وقد روى أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هذا الحديث - أعني حديث الباب عن هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة.
أخرجه من طريقه إسحاق بن راهويه في "مسنده" 4/ (1824)، وأحمد (26492)، وأبو يعلى (7000)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 219، وفي "شرح المشكل" (3517) و (3518) و (3519)، والطبراني في "الكبير" 23/ (799)، والبيهقي في"السنن الكبرى" 5/ 133، وفي "معرفة السنن والآثار" (10167) و (10169).
قال ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 339 وقد ذكر الطريقين: لعل هذا غير قادح، إذ قد يكون عن هشام، عن أبيه من الطريقين.
وكذلك رواه الشافعي في "الأم" 2/ 213، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 133، وفي "معرفة السنن والآثار" (10164) إلا أنه قال: عن الثقة (وفي رواية أخرى عن الشافعي: من أثق به من المشرقيين) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أمها أم سلمة.
قال البيهقي: وكان الشافعي أخذه من أبي معاوية الضرير.
وخالفه سفيان الثوري عند الطحاوي في "شرح المشكل" (3520)، والطبراني 23/ (982) من طريقين عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر.
فلم يقل في روايته: "توافي" أو "توافيه"، فوافق رواية المصنف.
فقد صح هذا الحديث إن شاء الله بما انضم إليه من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أمها، ثم بما انضم إليه من شاهديه اللذين ذكرناهما عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة، وهما صحيحان بلا مرية، وهما في "الصحيحين".
وقد سقا لفظهما وقد يشكل هذا الحديث مع حديث ابن عباس الذي قبله، لكن قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 252: إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي , أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أوكبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك.
وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 529: يجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب.

شرح حديث (رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ عَائِشَة ) ‏ ‏: حَدِيث عَائِشَة أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح ‏ ‏( قَبْل الْفَجْر ) ‏ ‏: هَذَا مُخْتَصّ بِالنِّسَاءِ فَلَا يَصْلُح لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى جَوَاز الرَّمْي لِغَيْرِهِنَّ مِنْ هَذَا الْوَقْت لِوُرُودِ الْأَدِلَّة الْقَاضِيَة بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ يَجُوز لِمَنْ بُعِثَ مَعَهُنَّ مِنْ الضَّعَفَة كَالْعَبِيدِ وَالصِّبْيَان أَنْ يَرْمِي فِي وَقْت رَمْيهنَّ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيث أَسْمَاء.
وَأَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهِ مَعَ أَهْله إِلَى مِنًى يَوْم النَّحْر فَرَمَوْا الْجَمْرَة مَعَ الْفَجْر ‏ ‏( فَأَفَاضَتْ ) ‏ ‏: أَيْ ذَهَبَتْ لِطَوَافِ الْإِفَاضَة ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مِنًى ‏ ‏( الْيَوْم الَّذِي ) ‏ ‏: خَبَر كَانَ أَيْ يَوْم نَوْبَتهَا كَأَنَّهُ إِشَارَة إِلَى سَبَب اِسْتِعْجَالهَا فِي الرَّمْي وَالْإِفَاضَة ‏ ‏( يَعْنِي ) ‏ ‏: هُوَ مِنْ تَفْسِير أَبِي دَاوُدَ أَوْ أَحَد رُوَاته.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح لَا غُبَار عَلَيْهِ , وَذَكَرَ ذَلِكَ عَقِيب حَدِيث أَبِي دَاوُدَ.
قَالَ الشَّافِعِيّ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجهَا بَعْد نِصْف اللَّيْل وَقَبْل الْفَجْر لِأَنَّ رَمْيهَا كَانَ قَبْل الْفَجْر لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي الصُّبْح بِمَكَّة إِلَّا وَقَدْ رَمَتْ قَبْل الْفَجْر بِسَاعَةٍ , وَوَافَقَ الشَّافِعِيَّ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ فَقَالَا تَرْمِي قَبْل طُلُوع الْفَجْر , وَقَالَ مَالِك وَغَيْره تَرْمِي بَعْد طُلُوع الْفَجْر وَلَا يَجُوز قَبْل ذَلِكَ.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.


حديث فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏أَرْسَلَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِأُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏لَيْلَةَ النَّحْرِ ‏ ‏فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ ‏ ‏فَأَفَاضَتْ ‏ ‏وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَعْنِي عِنْدَهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إنا رمينا الجمرة بليل

عن أسماء، أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»

أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف

عن جابر، قال: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر»

يوم النحر هو يوم الحج الأكبر

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر، قال: «هذا يوم الحج الأك...

يوم الحج الأكبر يوم النحر

عن أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى «أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر، يوم النحر والحج الأكبر ا...

السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات

عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته، فقال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة...

من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم علي...

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ك...

من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك فقد تم...

أخبرني عروة بن مضرس الطائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله م...

خطب الناس بمنى ونزلهم منازلهم

عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال: «لينزل المهاجرون ه...

خطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته

عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجلين، من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم «يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول ا...