حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من استطاع منكم الباءة فليتزوج - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب التحريض على النكاح (حديث رقم: 2046 )


2046- عن علقمة، قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله، أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت فقال له: عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (1905) و (5065)، ومسلم (1400)، وابن ماجه (1845)، والنسائي في "الكبرى" (2560) و (2561) و (5297) و (5298) و (5299) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وقرن في رواية النسائي (5298) مع علقمة الأسود بن يزيد.
وأخرجه النسائي (2563) و (5296) من طريق أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (3592)، و"صحيح ابن حبان" (4026).
وأخرجه البخاري (5066)، ومسلم (1400)، والترمذي (1105) و (1106)، والنسائي في "الكبرى" (2559) و (2562) و (5300) و (5301) من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود، به.
وهو في "مسند أحمد" (4023).
قال ابن حبان بعد أن أورد الخبر: الأمر بالتزويج في هذا الخبر، وسببه استطاعة الباءة، وعلته غض البصر، وتحصين الفرج، والأمر الثاني: هو الصوم عند عدم السبب وهو الباءة، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة.
وقال البغوي في "شرح السنة" 9/ 4: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضا: الباءة، وأصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم وهي الموضع التي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا.
والوجاء: رض الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب.
وقال الحافظ في "الفتح " 9/ 110: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام: الأول التائق إليه، القادر على مؤنه، الخائف على نفسه، فهذا يندب له النكاح عند الجميع، وزاد الحنابلة في رواية (المغني" 9/ 341): أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في "صحيحه"، ونقله المصيصي في "شرح مختصر الجويني" وجها، وهو قول داود الظاهري وأتباعه .
وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به.
وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.

شرح حديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَاسْتَخْلَاهُ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَرْفُوع لِعُثْمَان وَالْمَنْصُوب لِابْنِ مَسْعُود أَيْ اِنْفِرَاد عُثْمَان بِابْنِ مَسْعُود ‏ ‏( أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَة ) ‏ ‏: أَيْ فِي النِّكَاح ‏ ‏( قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَة ) ‏ ‏: لِأَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى بَقَاء الْخَلْوَة حِينَئِذٍ ‏ ‏( فَقَالَ لَهُ عُثْمَان ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْخَلْوَة فَلَعَلَّ اِبْن مَسْعُود حَدَّثَ لِعَلْقَمَةَ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْد الْمَجِيء عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَتِمَّة لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَلْوَة.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن ) ‏ ‏: هِيَ كُنْيَة اِبْن مَسْعُود ‏ ‏( جَارِيَة بِكْرًا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الْبِكْر وَتَفْضِيلهَا عَلَى الثَّيِّب ‏ ‏( يَرْجِع إِلَيْك مِنْ نَفْسك مَا كُنْت تَعْهَد ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ يَرْجِع إِلَيْك مَا مَضَى مِنْ نَشَاطك وَقُوَّة شَبَابك فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْعِش الْبَدَن ‏ ‏( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ) ‏ ‏: بِالْهَمْزَةِ وَتَاء التَّأْنِيث مَمْدُودًا وَفِيهَا لُغَة أُخْرَى بِغَيْرِ هَمْز وَلَا مَدّ وَقَدْ تُهْمَز وَتُمَدّ بِلَا هَاء.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ النِّكَاح وَأَصْله الْمَوْضِع يَتَبَوَّأهُ وَيَأْوِي إِلَيْهِ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع , فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه وَهِيَ مُؤْنَة النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء.
وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ مُؤْنَة النِّكَاح سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ قَالُوا وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يَحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : لَا يَبْعُد أَنْ تَخْتَلِف الِاسْتِطَاعَتَانِ فَيَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ مَنْ اِسْتَطَاعَ الْبَاءَة أَيْ بَلَغَ الْجِمَاع وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَلْيَتَزَوَّجْ , وَيَكُون قَوْله وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَيْ لَمْ يَقْدِر عَلَى التَّزْوِيج وَقِيلَ الْبَاءَة بِالْمَدِّ الْقُدْرَة عَلَى مُؤَن النِّكَاح وَبِالْقَصْرِ الْوَطْء.
قَالَ الْحَافِظ : وَلَا مَانِع مِنْ الْحَمْل عَلَى الْمَعْنَى الْأَعَمّ بِأَنْ يُرَاد بِالْبَاءَةِ الْقُدْرَة عَلَى الْوَطْء وَمُؤَن التَّزْوِيج , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي عَوَانَة بِلَفْظِ " مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّج فَلْيَتَزَوَّجْ " وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ " مَنْ كَانَ ذَا طَوْل فَلْيَنْكِحْ , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَنَس ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ التَّزَوُّج ‏ ‏( أَغَضّ لِلْبَصَرِ ) ‏ ‏: أَيْ أَخْفَض وَأَدْفَع لِعَيْنِ الْمُتَزَوِّج عَنْ الْأَجْنَبِيَّة , مِنْ غَضَّ طَرْفه أَيْ خَفَضَهُ وَكَفَّهُ ‏ ‏( وَأَحْصَن ) ‏ ‏: أَيْ أَحْفَظ ‏ ‏( لِلْفَرْجِ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ الْوُقُوع فِي الْحَرَام ‏ ‏( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ‏ ‏: أَيْ مُؤَن الْبَاءَة ‏ ‏( فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏: قِيلَ هَذَا مِنْ إِغْرَاء الْغَائِب , وَلَا تَكَاد الْعَرَب تُغْرِي إِلَّا الشَّاهِد تَقُول عَلَيْك زَيْدًا وَلَا تَقُول عَلَيْهِ زَيْدًا.
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَجَوَابه أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الضَّمِير لِلْغَائِبِ رَاجِعًا إِلَى لَفْظَة مَنْ وَهِيَ عِبَارَة عَنْ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوْله يَا مَعْشَر الشَّبَاب وَبَيَان لِقَوْلِهِ مِنْكُمْ جَازَ قَوْله عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَاب.
وَأَجَابَ الْقَاضِي عِيَاض بِأَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ إِغْرَاء الْغَائِب بَلْ الْخِطَاب لِلْحَاضِرِينَ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ , وَقَدْ اِسْتَحْسَنَهُ الْقُرْطُبِيّ وَالْحَافِظ.
وَالْإِرْشَاد إِلَى الصَّوْم لِمَا فِيهِ مِنْ الْجُوع وَالِامْتِنَاع عَنْ مُثِيرَات الشَّهْوَة وَمُسْتَدْعَيَات طُغْيَانهَا ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الصَّوْم ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاع وَلَمْ يَقْدِر عَلَى التَّزْوِيج لِفَقْرِهِ ‏ ‏( وِجَاء ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدّ هُوَ رَضّ الْخُصْيَتَيْنِ , وَالْمُرَاد هَا هُنَا أَنَّ الصَّوْم يَقْطَع الشَّهْوَة وَيَقْطَع شَرّ الْمَنِيّ كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث الْأَمْر بِالنِّكَاحِ لِمَنْ اِسْتَطَاعَهُ وَتَاقَتْ إِلَيْهِ نَفْسه.
وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ لَكِنَّهُ عِنْدنَا وَعِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة أَمْر نَدْب لَا إِيجَاب فَلَا يَلْزَم التَّزَوُّج وَلَا التَّسَرِّي سَوَاء خَافَ الْعَنَت أَمْ لَا.
هَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة وَلَا يُعْلَم أَحَد أَوْجَبَهُ إِلَّا دَاوُد وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْل الظَّاهِر.
وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَلْزَمهُ إِذَا خَافَ الْعَنَت أَنْ يَتَزَوَّج أَوْ يَتَسَرَّى قَالُوا وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ فِي الْعُمْر مَرَّة وَاحِدَة وَلَمْ يَشْتَرِط بَعْضهمْ خَوْف الْعَنَت.
قَالَ أَهْل الظَّاهِر إِنَّمَا يَلْزَمهُ التَّزْوِيج فَقَطْ وَلَا يَلْزَمهُ الْوَطْء , وَتَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْأَمْر فِي هَذَا الْحَدِيث مَعَ غَيْره مِنْ الْأَحَادِيث مَعَ الْقُرْآن.
قَالَ اللَّه تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } وَغَيْرهَا مِنْ الْآيَات.
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } إِلَى قَوْله تَعَالَى { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } : فَخَيَّرَ سُبْحَانه وَتَعَالَى بَيْن النِّكَاح وَالتَّسَرِّي.
قَالَ الْإِمَام الْمَازِرِيُّ : هَذَا حُجَّة لِلْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى خَيَّرَهُ بَيْن النِّكَاح وَالتَّسَرِّي بِالِاتِّفَاقِ , وَلَوْ كَانَ النِّكَاح وَاجِبًا لَمَا خَيَّرَهُ بَيْن النِّكَاح وَبَيْن التَّسَرِّي لِأَنَّهُ لَا يَصِحّ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ التَّخْيِير بَيْن وَاجِب وَغَيْره لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَال حَقِيقَة الْوَاجِب وَأَنَّ تَارِكه لَا يَكُون آثِمًا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.


حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنِّي ‏ ‏لَأَمْشِي مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏إِذْ لَقِيَهُ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏فَاسْتَخْلَاهُ ‏ ‏فَلَمَّا رَأَى ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا ‏ ‏عَلْقَمَةُ ‏ ‏فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا ‏ ‏أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏بِجَارِيَةٍ ‏ ‏بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ‏ ‏الْبَاءَةَ ‏ ‏فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ ‏ ‏وِجَاءٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك "

أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك

عن جابر بن عبد الله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتزوجت؟» قلت: نعم، قال: «بكرا أم ثيبا» فقلت: ثيبا قال: «أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك»

إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها

عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غربها» قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها»

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنه...

كان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته فسأل هل أن...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صلى...

لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».<br>

من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران

عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران»

أعتق صفية وجعل عتقها صداقها

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»