2047- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك "
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العدوي، وسعيد بن أبي سيد: هو المقبري.
وأخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466)، وابن ماجه (1858)، والنسائي في "الكبرى" (5318) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9521)، و"صحيح ابن حبان" (4036).
قال الخطابي: فيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح، وأن الدين أولى ما اعتبر فيها، وقوله: "تربت يداك": كلمة معناها الحث والتحريض، وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان، يقال: ترب الرجل، أي: افتقر، وأترب: إذا أثرى وأيسر، والعرب تطلق ذلك في كلامها، ولا يقصد بها وقوع الأمر.
وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 132: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور .
وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي، فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح، ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( تُنْكَح النِّسَاء ) : بِضَمِّ التَّاء وَفَتْح الْكَاف مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَالنِّسَاء رُفِعَ بِهِ ( لِأَرْبَعٍ ) : أَيْ لَخَصَّهَا لَهَا الْأَرْبَع فِي غَالِب الْعَادَة ( لِحَسَبِهَا ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ شَرَفهَا.
وَالْحَسَب فِي الْأَصْل الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ مَأْخُوذ مِنْ الْحِسَاب لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدُّوا مَنَاقِبهمْ وَمَآثِر آبَائِهِمْ وَقَوْمهمْ وَحَسَبُوهَا فَيُحْكَم لِمَنْ زَادَ عَدَده عَلَى غَيْره.
وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْحَسَبِ هَا هُنَا الْأَفْعَال الْحَسَنَة.
وَقِيلَ الْمَال وَهُوَ مَرْدُود بِذِكْرِهِ قَبْله.
وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الشَّرِيف النَّسِيب يُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج نَسِيبَة إِلَّا إِنْ تَعَارَضَ نَسِيبَة غَيْر دَيِّنَة وَغَيْر نَسِيبَة دَيِّنَة فَتُقَدَّم ذَات الدِّين وَهَكَذَا فِي كُلّ الصِّفَات.
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ " إِنَّ أَحْسَاب أَهْل الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَال " فَقَالَ الْحَافِظ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنَّهُ حَسَب مَنْ لَا حَسَب لَهُ فَيَقُوم النَّسَب الشَّرِيف لِصَاحِبِهِ مَقَام الْمَال لِمَنْ لَا نَسَب لَهُ , وَمِنْهُ حَدِيث سَمُرَة رَفَعَهُ " الْحَسَب الْمَال وَالْكَرَم وَالتَّقْوَى " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِم قَالَهُ فِي النَّيْل ( وَلِجَمَالِهَا ) : يُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب تَزَوُّج الْجَمِيلَة إِلَّا إِنْ تَعَارَضَ الْجَمِيلَة الْغَيْر دَيِّنَة وَالْغَيْر جَمِيلَة الدَّيِّنَة.
نَعَمْ لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّين فَالْجَمِيلَة أَوْلَى , وَيَلْتَحِق بِالْحَسَنَةِ الذَّات الْحَسَنَة الصِّفَات وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُون خَفِيفَة الصَّدَاق ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين ) : أَيْ فُزْ بِنِكَاحِهَا.
وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِق بِذِي الدِّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدِّين مَطْمَح نَظَره فِي كُلّ شَيْء لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُول صُحْبَته , فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَة الدِّين الَّذِي هُوَ غَايَة الْبُغْيَة ( تَرِبَتْ يَدَاك ) : يُقَال تَرِبَ الرَّجُل أَيْ اِفْتَقَرَ كَأَنَّهُ قَالَ تُلْصَق بِالتُّرَابِ وَلَا يُرَاد بِهِ هَا هُنَا الدُّعَاء بَلْ الْحَثّ عَلَى الْجَدّ وَالتَّشْمِير فِي طَلَب الْمَأْمُور بِهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
عن جابر بن عبد الله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتزوجت؟» قلت: نعم، قال: «بكرا أم ثيبا» فقلت: ثيبا قال: «أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك»
عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غربها» قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها»
عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنه...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صلى...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».<br>
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»
عن أم سلمة، أن أم حبيبة، قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: «فأفعل ماذا؟»، قالت: فتنكحها، قال: «أختك؟»، قالت: نعم، قال: «أوتحبين ذلك؟»، قالت: لست...