2048- عن جابر بن عبد الله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتزوجت؟» قلت: نعم، قال: «بكرا أم ثيبا» فقلت: ثيبا قال: «أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك»
إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والاعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه مختصرا ومطولا البخاري (2097)، ومسلم بإثر (1466) من طريق وهب بن كيسان، والبخاري (2309)، ومسلم بإثر (1466)، وابن ماجه (1860)، والنسائي في "الكبرى" (5309) و (5317) من طريق عطاء بن أبي رباح، والبخاري (2967) و (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم بإثر (1466) من طريق الشعبي عامر بن شراحيل، والبخاري (4052) و (5367) و (6387)، ومسلم بإثر (1466)، والترمذي (1125)، والنسائي في "الكبرى" (5308) و (8888) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (5080)، ومسلم بإثر (1466) من طريق محارب بن دثار السدوسي، ومسلم بإثر (1466) من طريق أبي نضرة، ستتهم عن جابر بن عبد الله، به.
وفي رواية البخاري ومسلم زيادة: قال جابر: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: "بارك الله لك، أو: خيرا".
وهو في "مسند أحمد" (14132)، و (14237)، و"صحيح ابن حبان" (2717) و (6517).
وفي الحديث الحث على نكاح البكر، وفي "سنن ابن ماجه" (1861): "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير" وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته، وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك.
ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرا وإن لم يتعلق بالداعي.
وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم، وتفقد أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره.
وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عيها، لكن يؤخذ
منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم -.
"فتح الباري" 9/ 123.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قُلْت نَعَمْ ) : أَيْ تَزَوَّجْت ( بِكْر أَمْ ثَيِّب ) : بِحَذْفِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام أَيْ أَهِيَ بِكْر أَمْ ثَيِّب وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا أَيْ أَتَزَوَّجْت بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ( فَقُلْت ثَيِّبًا ) : أَيْ تَزَوَّجْت ثَيِّبًا.
وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالرَّفْعِ أَيْ هِيَ ثَيِّب ( أَفَلَا بِكْرًا ) : أَيْ فَهَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا ( تُلَاعِبهَا وَتُلَاعِبك ) : تَعْلِيل التَّزْوِيج الْبِكْر لِمَا فِيهِ مِنْ الْأُلْفَة التَّامَّة فَإِنَّ الثَّيِّب قَدْ تَكُون مُتَعَلِّقَة الْقَلْب بِالزَّوْجِ الْأَوَّل فَلَمْ تَكُنْ مَحَبَّتهَا كَامِلَة بِخِلَافِ الْبِكْر.
وَذَكَرَ اِبْن سَعْد أَنَّ اِسْم اِمْرَأَة جَابِر الْمَذْكُور سَهْلَة بِنْت مَسْعُود بْن أَوْس بْن مَالِك الْأَنْصَارِيَّة الْأَوْسِيَّة.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب نِكَاح الْأَبْكَار إِلَّا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّب كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ فَإِنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْع بَنَات أَوْ تِسْع بَنَات فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا كَرِهْت أَنْ أَجِيئهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ , فَقَالَ بَارَكَ اللَّه لَك.
هَكَذَا فِي الْبُخَارِيّ فِي النَّفَقَات.
وَفِي رِوَايَة لَهُ ذَكَرَهَا فِي الْمَغَازِي مِنْ صَحِيحه كُنَّ لِي تِسْع أَخَوَات فَكَرِهْت أَنْ أَجْمَع إِلَيْهِنَّ جَارِيَة خَرْقَاء مِثْلهنَّ وَلَكِنْ اِمْرَأَة تَقُوم عَلَيْهِنَّ وَتُمَشِّطهُنَّ , قَالَ أَصَبْت.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن دِينَار عَنْ جَابِر , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَطَاء بْنِ رَبَاح عَنْ جَابِر.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا بِكْرٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غربها» قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها»
عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنه...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صلى...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».<br>
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»
عن أم سلمة، أن أم حبيبة، قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: «فأفعل ماذا؟»، قالت: فتنكحها، قال: «أختك؟»، قالت: نعم، قال: «أوتحبين ذلك؟»، قالت: لست...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك، قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما...