2057- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك، قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: «إنه عمك فليلج عليك»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البخاري (2644) و (4796) و (5103) و (5239) و (6156)، ومسلم (1445)، وابن ماجه (1948) و (1949)، والترمذي (1181)، والنسائي في "الكبرى" (5444) و (5445) و (5447) و (5448) و (5449) من طرق عن عروة، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (24054) و (24102)، و"صحيح ابن حبان" (4219) و (5799).
وانظر ما سلف برقم (2055).
وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أثبت عمومة الرضاع، وألحقها بالنسب، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
أفاده الزرقانى في "شرح الموطأ" 3/ 240 - 241.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَح بْن أَبِي الْقُعَيْس ) : هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ أَفْلَح بْن أَبِي الْقُعَيْس , وَفِي رِوَايَة لَهُ بِلَفْظِ أَفْلَح بْن قُعَيْس وَفِي أُخْرَى لَهُ بِلَفْظِ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَة أَبُو الْجَعْد , وَفِي رِوَايَات مُتَعَدِّدَة لَهُ أَنَّ أَفْلَح أَخَا أَبِي الْقُعَيْس جَاءَ يَسْتَأْذِن.
قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْحُفَّاظ الصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي كَرَّرَهَا مُسْلِم فِي أَحَادِيث الْبَاب وَهِيَ الْمَعْرُوفَة فِي كُتُب الْحَدِيث وَغَيْرهَا أَنَّ عَمّهَا مِنْ الرَّضَاعَة هُوَ أَفْلَح أَخُو أَبِي الْقُعَيْس وَكُنْيَة أَفْلَح أَبُو الْجَعْد اِنْتَهَى ( فَاسْتَتَرْتُ ) : أَيْ اِحْتَجَبْتُ ( إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة وَلَمْ يُرْضِعنِي الرَّجُل ) : أَيْ حَصَلَتْ لِي الرَّضَاعَة مِنْ جِهَة الْمَرْأَة لَا مِنْ جِهَة الرَّجُل فَكَأَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّ الرَّضَاعَة لَا تَسْرِي إِلَى الرِّجَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالْحَالِ ( فَلْيَلِجْ عَلَيْك ) : مِنْ الْوُلُوج أَيْ فَلْيَدْخُلْ.
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَبَن الْفَحْل يَحْرُم حَتَّى تَثْبُت الْحُرْمَة فِي جِهَة صَاحِب اللَّبَن كَمَا تَثْبُت مِنْ جَانِب الْمُرْضِعَة , فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتَ عُمُومَة الرَّضَاع وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ فَثَبَتَ حُرْمَة الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع وَيَصِير وَلَدًا لَهُ وَأَوْلَاده إِخْوَة الرَّضِيع وَأَخَوَاته , وَيَكُون إِخْوَته أَعْمَام الرَّضِيع وَأَخَوَاته عَمَّاته وَيَكُون أَوْلَاد الرَّضِيع أَوْلَاده.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاء الْأَمْصَار كَالْأَوْزَاعِيّ فِي أَهْل الشَّام وَالثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ فِي أَهْل الْكُوفَة , وَابْن جُرَيْجٍ فِي أَهْل مَكَّة , وَمَالِك فِي أَهْل الْمَدِينَة , وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر وَأَتْبَاعهمْ , وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عُمَر وَابْن الزُّبَيْر وَرَافِع بْن خَدِيج وَعَائِشَة وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد وَأَتْبَاعه فَقَالُوا لَا يَثْبُت حُكْم الرَّضَاع لِلرَّجُلِ لِأَنَّ الرَّضَاع إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي اللَّبَن مِنْهَا.
قَالُوا وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْعَمَّة وَلَا الْبِنْت كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَب , وَأُجِيبُوا بِأَنَّ تَخْصِيص الشَّيْء بِالذِّكْرِ لَا يَدُلّ عَلَى نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ , وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ مِنْ حَيْثُ النَّظَر بِأَنَّ اللَّبَن لَا يَنْفَصِل مِنْ الرَّجُل وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْ الْمَرْأَة فَكَيْفَ تَنْتَشِر الْحُرْمَة إِلَى الرَّجُل , وَالْجَوَاب أَنَّهُ قِيَاس فِي مُقَابَلَة النَّصّ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ سَبَب اللَّبَن هُوَ مَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة مَعًا , فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الرَّضَاع مِنْهُمَا كَالْجَدِّ لَمَّا كَانَ سَبَب الْوَلَد أَوْجَبَ تَحْرِيم وَلَد الْوَلَد بِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِوَلَدِهِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اِبْن عَبَّاس بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة : اللِّقَاح وَاحِد.
أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْوَطْء يُدِرّ اللَّبَن فَلِلْفَحْلِ فِيهِ نَصِيب.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَأَفْلَح بِالْفَاءِ وَالْقُعَيْس بِضَمِّ الْقَاف وَفَتْح الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء وَبَعْدهَا سِين مُهْمَلَة.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي التَّحْرِيم بِلَبَنِ الْفَحْل , فَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يُحَرِّم , وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُحَرِّم , وَإِنَّمَا يَقَع التَّحْرِيم مِنْ نَاحِيَة الْمَرْأَة لَا مِنْ نَاحِيَة الرَّجُل رُوِيَ هَذَا عَنْ عَائِشَة وَابْن عُمَر وَابْن الزُّبَيْر وَغَيْرهمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ مَذْهَب أَهْل الظَّاهِر وَابْن بِنْت الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ إِنَّهُ لَا يَصِحّ عَنْ عَائِشَة , وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَه لِأَنَّهَا الَّتِي رَوَتْ الْحَدِيث فِيهِ.
قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ : نَشْر الْحُرْمَة إِلَى الْفَحْل خَارِج عَنْ الْقِيَاس , فَإِنَّ اللَّبَن لَيْسَ يَنْفَصِل مِنْهُ وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْهَا وَالْمُتَّبَع الْحَدِيث اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
عن عائشة، المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه، وتغير وجهه، ثم اتفقا قالت: يا رسول الله، إنه أخي م...
عن ابن مسعود، قال: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم»، فقال أبو موسى: «لا تسألونا وهذا الحبر فيكم».<br>(1) 2060- عن ابن مسعود، عن النبي صلى ا...
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ر...
عن عائشة، أنها قالت: «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان»
عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟، قال: «الغرة العبد أو الأمة».<br> قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا ل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخت...
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين»