2138- عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها، وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة»
إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (2593) و (2661) و (2688) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770)، وابن ماجه (1970) و (2347)، والنسائي في "الكبرى" (8874) و (8880) (8882) و (11296) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقرن البخاري (2661) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770) والنسائي (8882) و (11296) بعروة بن الزبير: سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وأخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)، وابن ماجه (1972)، والنسائي (8885) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
هذا لفظ البخاري.
وأخرجه البخارى (5211)، ومسلم (2445)، والنسائي في "الكبرى" (8883) من طريق القاسم بن محمد، والنسائى في "الكبرى" (8881) من طريق محمد بن علي ابن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، كلاهما عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24395) و (24834) و (24859)، و"صحيح ابن حبان" (4211) و (4212) و (7099).
قال الخطابي: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال.
واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاس بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة.
وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ، والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما ارتفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خليات من ذلك، فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا ) : مَفْهُومه اِخْتِصَاص الْقُرْعَة بِحَالَةِ السَّفَر وَلَيْسَ عَلَى عُمُومه بَلْ لِتُعَيِّن الْقُرْعَة مَنْ يُسَافِر بِهَا وَتُجْرَى الْقُرْعَة أَيْضًا فِيمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْسِم بَيْن زَوْجَاته فَلَا يَبْدَأ بِأَيِّهِنَّ شَاءَ بَلْ يُقْرِع بَيْنهنَّ فَيَبْدَأ بِاَلَّتِي تَخْرُج لَهَا الْقُرْعَة إِلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ بِشَيْءٍ فَيَجُوز بِلَا قُرْعَة.
قَالَهُ الْحَافِظ ( خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ) : الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ أَخْرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَة الَّتِي خَرَجَ سَهْمهَا مَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَر.
وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْقُرْعَة فِي الْقِسْمَة بَيْن الشُّرَكَاء وَغَيْر ذَلِكَ.
وَالْمَشْهُور عَنْ الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة عَدَم اِعْتِبَار الْقُرْعَة.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هُوَ مَشْهُور عَنْ مَالِك وَأَصْحَابه لِأَنَّهَا مِنْ بَاب الْخَطَر وَالْقِمَار , وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّة إِجَازَتهَا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ
عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»
عن قيس بن سعد، قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أتيت الحيرة...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»
عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب...
حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال: «ائت حرثك أنى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت...
عن معاوية القشيري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول: في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ول...
عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع»
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن الن...
عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته»