حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في الرجل يشترط لها دارها (حديث رقم: 2139 )


2139- عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.
وأخرجه البخاري (2721) و (5151)، ومسلم (1418)، وابن ماجه (1954)، والترمذي (1156) و (1157)، والنسائى في "الكبرى" (5506) و (5508) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (17302)، و"صحيح ابن حبان" (4092).
قال الخطابي: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي، وقد روي معناه عن عمر رضي الله عنه.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إن شاء أن ينقلها عن دارها، كان له، وكذلك قال الشافعي ومالك، وقال النخعي: كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين.
وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصا في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه.
وانظر لزاما "المغني" 9/ 483 - 489.

شرح حديث ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَحَقّ الشُّرُوط أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج ) ‏ ‏: أَيْ أَحَقّ الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ شُرُوط النِّكَاح.
وَقَوْله " أَحَقّ الشُّرُوط " مُبْتَدَأ " وَأَنْ تُوفُوا بِهِ " بَدَل مِنْ الشُّرُوط " وَمَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج " خَبَر , وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كُلّ مَا شَرَطَ الزَّوْج تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاح مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا.
وَمَنْ لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يُجْمِلهُ عَلَى الْمَهْر أَوْ عَلَى جَمِيع مَا تَسْتَحِقّهُ الْمَرْأَة مِنْ الزَّوْج مِنْ الْمَهْر وَالنَّفَقَة وَحُسْن الْمُعَاشَرَة وَنَحْوهَا.
قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَكْثَر الْعُلَمَاء بِأَنَّ هَذَا مَحْمُول عَلَى شُرُوط لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاح بَلْ تَكُون مِنْ مُقْتَضَيَاته وَمَقَاصِده كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَة بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاق عَلَيْهَا وَكِسْوَتهَا وَسُكْنَاهَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ لَا يُقَصِّر فِي شَيْء مِنْ حُقُوقهَا وَيَقْسِم لَهَا كَغَيْرِهَا وَنَحْو ذَلِكَ , وَأَمَّا شَرْط يُخَالِف مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِم لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يُنْفِق عَلَيْهَا وَلَا يُسَافِر بِهَا وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَجِب الْوَفَاء بِهِ بَلْ يَلْغُو الشَّرْط وَيَصِحّ النِّكَاح بِمَهْرِ الْمِثْل لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلّ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه فَهُوَ بَاطِل " وَقَالَ أَحْمَد وَجَمَاعَة : يَجِب الْوَفَاء بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ " أَحَقّ الشُّرُوط " اِنْتَهَى.
وَفِي الْمَعَالِم لِلْخَطَّابِيِّ : كَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق يَرَيَانِ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجهَا مِنْ دَارهَا فَلَا يَخْرُج بِهَا مِنْ الْبَلَد أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِذَلِكَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ.
‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب.
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي : إِنْ شَاءَ أَنْ يَنْقُلهَا عَنْ دَارهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْخَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن

عن قيس بن سعد، قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أتيت الحيرة...

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي لعنتها الم...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الو...

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب...

أطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه و...

حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال: «ائت حرثك أنى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت...

أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن...

عن معاوية القشيري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول: في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ول...

إن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع»

لا تضربوا إماء الله

عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن الن...

لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته

عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته»

سأله عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك

عن جرير، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فقال: «اصرف بصرك»