14256- عن جابر، قال: كنا مع أبي عبيدة، بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، فنفد زادنا، فمررنا بحوت قذفه البحر، فأردنا أن نأكل منه، فمنعنا أبو عبيدة، ثم إنه قال بعد ذلك: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، كلوا، قال: فأكلنا منه أياما، فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن كان بقي معكم منه شيء، فابعثوا به إلينا "،حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت سليمان سمعت أبا سفيان، قال: سمعت جابرا، فذكر الحديث إلا أنه قال: فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم
في (م) و (ق) زيادة: بيده، وهذه اللفظة أقحمت في (ظ ٤) إقحاما فوق السطر، وهي نسخة في هامش (س) .
ولم ترد هذه اللفظة في رواية مسلم، ويغلب على ظننا أن إثباتها خطأ، لأن الحديث سيأتي برقم (١٤٣٧٩) وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا فكواه، وهو المحفوظ.
وقوله: "فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم" يحمل على أنه أمر بذلك، والله أعلم.
وإسناد الحديث قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم.
سليمان: هو ابن مهران الأعمش.
وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) (٧٤) ، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٧٢ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر (١٤٢٥٢) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " فنفد " : كعلم; أي: فني.
" فمنعنا أبو عبيدة " : على زعم أنه ميتة، فلا تحل.
" وفي سبيل الله " : أي: فيحل لنا الميتة عند الحاجة، وترتيب الحل على كونهم في سبيل الله يدل على أن الميتة لا تحل للباغي ونحوه عند أبي عبيدة.
" فابعثوا به إلينا " : فبين لهم أنه حلال بلا ضرورة; لأنه ميتة البحر.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا قَالَ فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ
عن جابر، أن سراقة بن مالك، قال: يا رسول الله، فيم العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه؟ أو في شيء نستأنفه؟ فقال: " بل في شيء قد فرغ منه "، قال: ففيم العمل إذا؟ ق...
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل من الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عاد مريضا، لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم الإدام الخل "
عن جابر، قال: " أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر خبزا ولحما فصلوا، ولم يتوضئوا "
عن جابر، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاص...
عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على كل مسلم غسل في سبعة أيام، كل جمعة "