14265- عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان- فمن رجال مسلم.
عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (٢٨٠٧) ، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٣٤ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٣١٨) (٣٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٠) ، وأبو يعلى (٢٠٣٤) ، وابن خزيمة (٢٩٠٢) من طريق هشيم، به.
=وأخرجه أبو عوانة في الحج والذبائح كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٦٨ من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (١٤٤٢٢) و (١٤٩١٤) ، وسيأتي من طريق عطاء أيضا ضمن حديث الحج برقم (١٤٩٤٣) .
وانظر ما سلف برقم (١٤١١٦) .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على كل مسلم غسل في سبعة أيام، كل جمعة "
عن جابر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ (١) له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء، نبذ له في تور من برام "
قال: " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والنقير، والجر، والمزفت "
عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، حتى نهانا عمر أخيرا " يعني النساء
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كانت (١) له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، أو عجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، و...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى لمن وهبت له "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة، فله منها - يعني أجرا -، وما أكلت العوافي منها، فهو له صدقة "
عن جابر بن عبد الله، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فاستقبل القبلة "
عن جابر، أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له: يعقوب، عن دبر، لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "...